لخصوصياتهم، بمعنى أن المتعلق ذوات تلك الحصص، لا بما هي ملازمة للخصوصيات المفردة لها، ومبنى القضية الحقيقية على تعلق الحكم بجميع الافراد المحققة والمقدرة لا بالحصص الموجودة في قبال الآخرين غير الموجودين.
وأما الثاني فلان الظاهر تعلق الحكم بالجماعة اي بذوات الحصص الموجودة، لا بالكلي بما هو، نظير اعتبار الملكية لكلي الفقير، لا لذوات الفقراء بما هم فقراء، ولو من دون دخل لخصوصياتهم الملازمة المفردة.
ولعل غرضه - قدس سره - من هذا الجواب: أن الحكم الكلي إذا ثبت للحصص - بما هي حصص للكلي - من دون دخل خصوصياتها، فلا محالة يسري إلى غيرها من الحصص غير الموجودة، لفرض عدم دخل الخصوصيات المميزة لبعضها عن بعض.
وأنت خبير بأن تعلق الحكم بموضوع ليس قهريا بل منوط - سعة وضيقا - بنظر الحاكم واعتباره.
فأما أن يجعل الكلي الساري في الافراد المحققة الوجود والمقدرة الوجود موضوعا لحكمه فالقضية حقيقية.
وإما أن يجعل الكلي الساري في الأفراد المحققة الوجود فعلا موضوعا فالقضية خارجية. ولا واقع لتعلق الحكم بموضوعه الا مرحلة جعل الحكم بنظر الحاكم.
والحكم وإن تعلق بذوات الحصص، لكنه يستحيل سرايته جعلا إلى حصص أخرى، غاية الأمر أن عدم دخل الخصوصيات يقتضي إثبات الحكم إنشاء لذوات الحصص، وعدم دخل الوجود التحقيقي يقتضي. جعل الأعم - من المحقق والمقدر - موضوعا، لا أنه يقتضي السراية قهرا من المحقق إلى المقدر، ومن الكلي الموجود فعلا إلى الموجود فيما بعد.
وقد مر سابقا أن حقيقة الحكم امر تعلقي بذاته، فلا يعقل ثبوت سنخ الحكم