نعم بعد الغليان يشك في الحلية الفعلية والحرمة الفعلية.
ومنشأ دعوى الاتحاد حينئذ - أن الشك في بقاء الحرمة المعلقة على الغليان، وإن حدث بعد تبدل العنبية إلى الزبيبية، الا أنه بقاء عين الشك في الحرمة بعد تحقق الغليان، وكذا الشك في بقاء الحلية المغياة بالغليان، وإن حدث بعد تبدل الحالة، إلا أنه بقاء عين الشك في ارتفاعها بالغليان خارجا، وان لم يكن أحدهما عين الآخر عنوانا.
لكنك خبير بأن الشك:
تارة - يكون في بقاء الحلية على كونها مغياة بالغليان، بعد تبدل العنبية إلى الزبيبية ولازم بقائها على ما هي عليه ارتفاع الحلية عند حصول الغاية، فيوافق استصحاب الحرمة التعليقية لازمها فعليتها عند حصول عليه.
وأخرى - يكون في استصحاب نفس الحلية الثابتة حال العنبية، بل في حال الزبيبية أيضا، لعدم انقطاع نفس الحلية بمجرد التبدل، ولا يعقل أن يكون لازم استصحاب الحلية إلى ما بعد الغليان الذي هو زمان المشكوك ارتفاعها بالغليان، حتى يوافق استصحاب الحرمة التعليقية، والكلام في الثاني، دون الأول.
بل لا يصح الاستصحاب على الأول - في نفسه - لأن الغاية على الفرض عقلية، حيث أنها من لوازم اشتراط الضد شئ عقلا، فالمستصحب ليس اثرا جعليا ولا ترتب عليه أيضا اثر شرعي فان ارتفاع الحلية بعد تحقق الغاية العقلية عقلي، فلا يصح ترتبه حتى من باب ترتب الملازم الأعم للواقع والظاهر.
والتحقيق: اجراء استصحاب الحلية شخصا ومعارضته لاستصحاب الحرمة التعليقية لما مر من عدم الحكومة.
هذا إذا كانت الغاية - كما هو مفروض المتن - عقلية، للبرهان على أن ما كان شرطا للضد، فهو غاية للضد الآخر.
وأما إذا كانت الغاية شرعية، والحلية المجعولة حلية مغياة شرعا فلا يعقل استصحاب الحلية المغياة بعد حصول الغاية شخصا.