الأشياء المذكورة وهو مؤيد للحمل على الكراهة، وإلى ذلك أيضا يشير قوله (عليه السلام) في رواية علي بن جعفر المنقولة من كتابه (1) بعد قوله " لا يصلح ذلك " " فإن فعل فلا يعود له " فإنه مؤذن بالكراهة أيضا.
وبالجملة فإن المسألة لا تخلو من شوب تردد وإن كان القول بالتحريم كما ذهب إليه في المدارك لا يخلو من قوة. والله العالم.
(الثاني) - في تفسيره، والتكفير في اللغة هو الخضوع وأن ينحني الانسان ويطأطئ رأسه قريبا من الركوع كما يفعله من يريد تعظيم صاحبه، ففي القاموس فسره بأن يخضع الانسان لغيره. وفي النهاية الأثيرية هو أن ينحني الانسان..
إلى آخر ما ذكر.
وقد اختلف الأصحاب في تفسيره، فالفاضلان على أنه عبارة عن وضع اليمين على الشمال وقيده العلامة في المنتهى والتذكرة بحال القراءة. وقال الشيخ لا فرق بين وضع اليمين على الشمال وبالعكس وتبعه ابن إدريس والشهيدان، ويدل على هذا القول ما تقدم من رواية صاحب كتاب دعائم الاسلام وهو ظاهر روايتي علي بن جعفر المتقدمتين أيضا وبه يظهر قوة القول المذكور.
قال بعض مشايخنا المتأخرين: والظاهر أنه لا فرق في الكراهة أو التحريم بين أن يكون الوضع فوق السرة أو تحتها وبين أن يكون بينهما حائل أم لا وبين أن يكون الوضع على الزند أو على الساعد، وقد صرح بالجميع جماعة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) واستشكل العلامة في النهاية الأخير. انتهى.
أقول: ويدل على الأخير ما تقدم (2) في رواية علي بن جعفر الثانية من قوله " يضع إحدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه " وبه يضعف استشكال العلامة في ذلك.