فيه خلافا. ونقل الشهيد (قدس سره) في الذكرى عن ابن إدريس أنه منع من جواز النافلة جالسا مع الاختيار إلا الوتيرة ونسب الجواز إلى الشيخ (قدس سره) في النهاية وإلى رواية شاذة، قال واعترض على نفسه بجواز النافلة على الراحلة مختارا سفرا وحضرا وأجاب بأن ذلك خرج بالاجماع، ثم قال في الذكرى قلت دعوى الشذوذ هنا مع الاشتهار عجيبة والمجوزون للنافلة على الراحلة هم المجوزون لفعلها جالسا وذكر النهاية هنا والشيخ يشعر بالخصوصية مع أنه قال في المبسوط يجوز أن يصلي النوافل جالسا مع القدرة على القيام وقد روى أنه يصلي بدل كل ركعة ركعتين وروى أنه ركعة بركعة، وهما جميعا جائزان. وقد ذكره أيضا المفيد (قدس سره) فإنه قال وكذلك من أتعبه القيام في النوافل كلها وأحب أن يصليها جالسا للترفه فليفعل ذلك وليجعل كل ركعتين ركعة. انتهى ما ذكره في الذكرى. وهو جيد.
ومن الأخبار ما رواه في الكافي والفقيه عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) قال: " قلت له إنا نتحدث نقول من صلى وهو جالس من غير علة كانت صلاته ركعتين بركعة وسجدتين بسجدة؟ فقال ليس هو هكذا هي تامة لكم " وروى الشيخ في التهذيب والصدوق في الفقيه عن معاوية بن ميسرة (2) " أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول أو سئل أو يصلي الرجل وهو جالس متربعا أو مبسوط الرجلين فقال لا بأس " وروى في الكافي عن معاوية بن ميسرة (3) " أن سنانا سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يمد إحدى رجليه بين يديه وهو جالس قال لا بأس ولا أراه إلا قال في المعتل والمريض " قال في الكافي (4) وفي حديث آخر " يصلي متربعا ومادا رجليه كل ذلك واسع " وفي التهذيب عن محمد بن سهل عن أبيه وفي الفقيه عن أبيه (5)