فلا تدعها فإن الدعاء فيها مستجاب " والظاهر أن المراد به سجدة الشكر والكل حسن إن شاء الله تعالى. انتهى.
وظاهر كلامه أخيرا هو التخيير بين الأمرين، وبذلك صرح في الذكرى أيضا فقال: في موضع سجدتي الشكر بعد المغرب روايتان يجوز العمل بهما إحداهما رواية حفص الجوهري والثانية رواية جهم.
أقول: لا يخفى أن القول بالتخيير هنا لا يخلو من الاشكال حيث إن ظاهر كل من الخبرين يدفع الآخر فإن ظاهر الأول استحباب السجود بعد السابعة وأنه هو الموظف خاصة لفعله (عليه السلام) ذلك ولانكاره على الراوي بأنه لم يسجد أحد من آبائي إلا بعد السابعة، والمراد بأبي الحسن هنا هو الهادي (عليه السلام) كما صرح به في التهذيب وظاهر الخبر الثاني - حيث رآه سجد بعد الثالثة وقوله (عليه السلام): فلا تدعها فإن الدعاء فيها مستجاب - هو كون ذلك هو السنة الموظفة فكيف يتم القول بالتخيير فيهما كما ذكروه؟
والأظهر عندي وفاقا للمحدث الكاشاني في الوافي هو حمل الرواية الأولى على التقية كما يشعر به قول الكاظم (عليه السلام) " ورأيتني " وكأنه يستخفي بذلك، ويؤيده ما ورد في توقيعات صاحب الأمر (عجل الله نصره وظهوره) من أنها بعد الفريضة أفضل، روى الطبرسي في الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الزمان (عليه السلام) (1) " أنه كتب إليه يسأله عن سجدة الشكر بعد الفريضة فإن بعض أصحابنا ذكر أنها بدعة فهل يجوز أن يسجدها الرجل بعد الفريضة فإن جاز ففي صلاة المغرب هي بعد الفريضة أو بعد الأربع ركعات النافلة؟ فأجاب (عليه السلام) سجدة الشكر من ألزم السنن وأوجبها ولم يقل إن هذه السجدة بدعة إلا من أراد أن يحدث في دين الله بدعة. وأما الخبر المروي فيها بعد صلاة المغرب والاختلاف في