إن المستدل هو الشهيد وليس كذلك بل ظاهر الذكرى أن المستدل إنما هو الشيخ المفيد (قدس سره) واختيار الذكرى الذي نقله عنه مؤخر عن هذا النقل والاستدلال، وذلك فإنه في الذكرى صرح أولا بأن وقت نافلة المغرب بعدها حتى يذهب الشفق المغربي قاله الشيخ (قدس سره) في النهاية ثم نقل احتجاج المعتبر على ذلك، إلى أن قال وقال المفيد تفعل بعد التسبيح وقبل التعقيب كما فعلها النبي (صلى الله عليه وآله) لما بشر بالحسن (عليه السلام) فإنه صلى ركعتين شكرا فلما بشر بالحسين (عليه السلام) صلى ركعتين ولم يعقب حتى فرغ منهما، وابن الجنيد لا يستحب الكلام ولا عمل شئ بينها وبين المغرب، وبالجملة التوقيت بما ذكره الشيخ (قدس سره) لم نقف عليه، إلى أن قال ولو قيل بامتداد وقتها بوقت المغرب أمكن لأنها تابعة لها وإن كان الأفضل المبادرة بها قبل كل شئ سوى التسبيح. انتهى. وبذلك يظهر ما في نقل السيد (قدس سره) من الاجمال الموجب للوقوع في الاشكال.
ثم إنه لا يخفى أن الرواية الواردة في تعليل النوافل بولادة الحسنين (عليهما السلام) لا اشعار فيها بهذه الزيادة التي ذكرها وهي قوله: " ولم يعقب حتى فرغ منها " وبدونها لا يتم ما ذكره، وهذه صورة الخبر على ما نقل في كتب الأخبار برواية الصدوق والشيخ عنه (1) ونقله في الذكرى أيضا متقدما على هذا الموضع " وسئل الصادق (عليه السلام) لم صارت المغرب ثلاث ركعات وأربعا بعدها ليس فيها تقصير في حضر ولا سفر؟
فقال إن الله تبارك وتعالى أنزل عليه نبيه كل صلاة ركعتين فأضاف إليها رسول الله (صلى الله عليه وآله) لكل صلاة ركعتين في الحضر وقصر فيها في السفر إلا المغرب والغداة فلما صلى المغرب بلغه مولد فاطمة (عليها السلام) فأضاف إليها ركعة شكرا لله عز وجل فلما أن ولد الحسن (عليه السلام) أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل فلما أن ولد الحسين (عليه السلام) أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل فقال " للذكر مثل