اغتم ترك الخمسين " قال في التهذيب: يريد به تمام الخمسين لأن الفرائض لا يجوز تركها على حال.
واعترضهم في المدارك بأن في الروايتين قصورا من حيث السند، قال والأولى أن لا تترك النافلة بحال للحث الأكيد عليها في النصوص المعتمدة وقل أبي جعفر الصادق (عليه السلام) (1) " وأن تارك هذا ليس بكافر - يعني النافلة - ولكنها معصية لأنه يستحب إذا عمل الرجل عملا من الخير أن يدوم عليه " وقول الصادق (عليه السلام) في صحيحة ابن سنان الواردة في من فاته شئ من النوافل (2) " إن كان شغله في طلب معيشة لا بد منها أو حاجة لأخ مؤمن فلا شئ عليه وإن كان شغله لدنيا يتشاغل بها عن الصلاة فعليه القضاء وإلا لقي الله عز وجل مستخفا متهاونا مضيعا لسنة رسول الله (صلى الله عليه وآله) ".
أقول: فيه (أولا) إن ما طعن به في الخبرين المذكورين فهو لا يقوم حجة على المتقدمين كما سلف بيانه في غير موضع.
و (ثانيا) - إنه مما يؤيد هذين الخبرين أيضا ما رواه ثقة الاسلام في الكافي بسنده عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: " قال النبي (صلى الله عليه وآله) إن للقلوب اقبالا وادبارا فإذا أقبلت فتنفلوا وإذا أدبرت فعليكم بالفريضة " ومثله عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتاب نهج البلاغة (4) قال: " إن للقلوب اقبالا وادبارا فإذا أقبلت فاحملوها على النوافل وإن أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض " ولا ريب أن الهم والغم موجبان لادبارها.
و (ثالثا) - أن ما ذكره من الخبرين معارض بما تكاثر في الأخبار من أن " من لقي الله عز وجل بالفرائض الخمس لم يسأله عما سواهن " وقد تقدم الكلام في