إلا بين أكابر علمائهم وهذه المسألة من جملتها. وأنت خبير بأن جوابه هذا إنما ينطبق على هذا الخبر خاصة، وكأنه غفل عن الخبرين المتقدمين أو لم يطلع عليهما في البين فالاشكال فيهما باق على حاله.
وقال المحقق الفيلسوف العماد مير محمد باقر الداماد (طيب الله تعالى مرقده) في هذا المقام: وأما اخراج ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس من الليل والنهار واعتبار زمانه على حياله ساعة فقد ورد به بعض الأخبار عنهم (عليه السلام) ومن ذلك ما رواه جماعة من مشيخة علمائنا عن مولانا الصادق (عليه السلام) " أن مطران النصراني سأل أباه الباقر (عليه السلام) عن مسائل عديدة عويصة: منها - الساعة التي ليست من ساعات الليل ولا من ساعات النهار أية ساعة هي؟ فقال هي الساعة التي بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس " فاستشكل ذلك من باعه في تتبع العلوم وتعرف المذاهب قاصر زاعما أن هذا أمر لم ينعقد عليه اصطلاح ولم يذهب إليه ذاهب أصلا، إلى أن قال أليس هذا الاصطلاح منقولا في كتب أعاظم علماء الهيئة من حكماء الهند وأليس الأستاذ أبو ريحان البيروني في القانون المسعودي ذكر أن براهمة الهند ذهبوا إلى أن ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وكذلك ما بين غروب الشمس وغروب الشفق غير داخل في شئ من الليل والنهار وأن ذلك بمنزلة الفصل المشترك بينهما، وأورد ذلك الفاضل البير جندي في شرح الزيج الجديد وفي شرح التذكرة. ثم إن ما في أكثر رواياتنا عن أئمتنا المعصومين (عليهم السلام) وما عليه العمل عند أصحابنا (رضوان الله عليهم) اجماعا هو أن زمان ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من النهار ومعدود من ساعاته، وكذلك زمان غروب الشمس إلى ذهاب الحمرة من جانب المشرق فإن ذلك أمارة غروبها في أفق المغرب، والنهار الشرعي في باب الصلاة والصوم وفي سائر الأبواب من طلوع الفجر المستطير إلى ذهاب الحمرة المشرقية، وهذا هو المعتبر والمعول عليه عند أساطين الإلهيين والرياضيين من حكماء اليونان، إلى أن قال وأما أصحاب الأحكام من المنجمين فالنهار