وحين خرج من مكة وجعل الكعبة خلف ظهره " قال زرارة (1) " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الصلاة في السفينة والمحمل سواء؟ قال النافلة كلها سواء، ثم ساق الخبر في الكتاب المذكور إلى أن قال كل ذلك قبلة للمتنفل أنه قال: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ".
وروى فيه عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن رجل يقرأ السجدة وهو على ظهر دابته؟ قال يسجد حيث توجهت فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلي على ناقته النافلة وهو مستقبل المدينة يقول: فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم ".
ولا يخفى ما في دلالة هذه الأخبار على المنافاة لما تقدم من نزول الآية المذكورة في قبلة المتحير سواء جعلت من الخبر أو من كلام الصدوق والحمل على الثاني أوفق بانتظام الأخبار وسلامتها من الاختلاف في هذا المضمار وإن كان الظاهر أن الصدوق أيضا لا يقوله إلا عن رواية وصلت إليه. وربما جمع بعضهم بين الأخبار المتقدمة بحمل روايات الصلاة إلى أي جهة شاء على عدم التمكن من الصلاة إلى أربع جهات وتبقى رواية خراش على ظاهرها. ولا يخفى بعده عن ظاهر سياق الأخبار المذكورة.
وبالجملة فالرواية المذكورة مع ضعف سندها معارضة بالأخبار المتقدمة وبهذه الأخبار والأظهر في معناها هو ما ذكرناه وبه تنتفي المناقضة بين الأخبار ويظهر اجتماعها على وجه واضح المنار.
وذهب السيد رضي الدين بن طاووس في هذه المسألة إلى الرجوع إلى القرعة قال في المدارك: ولا بأس به. أقول: بل البأس فيه أظهر ظاهر إذ الظاهر من الأخبار أن مشروعية القرعة إنما هو من حيث الاشكال وأنها لكل أمر مشكل والظاهر أنه لا اشكال هنا مع وجود الأدلة الصحيحة الصريحة في الحكم. أما على ما ذكرنا في معنى