وعن عبد الله بن سنان في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة ".
وعن محمد بن فرج (2) قال: " كتبت إلى العبد الصالح (عليه السلام) أسأله عن مسائل فكتب إلي: وصل بعد العصر من النوافل ما شئت وصل بعد الغداة من النوافل ما شئت " وروى الصدوق في الفقيه عن الحسين بن زيد في حديث المناهي عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) (3) قال: " ونهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها وعند استوائها ". ورواه في المجالس أيضا (4) وقال: " وقد روي نهي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها لأن الشمس تطلع بين قرني الشيطان وتغرب بين قرني الشيطان ".
وروى الصدوق في كتاب العلل بسند قوي عن سليمان بن جعفر الجعفري (5) قال: " سمعت الرضا (عليه السلام) يقول لا ينبغي لأحد أن يصلي إذا طلعت الشمس لأنها تطلع بقرني شيطان، فإذا ارتفعت وصفت فارقها فيستحب الصلاة ذلك الوقت والقضاء وغير ذلك، فإذا انتصف النهار قارنها فلا ينبغي لأحد أن يصلي في ذلك الوقت لأن أبواب السماء قد غلقت، فإذا زالت الشمس وهبت الريح فارقها ".
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر عن جامع البزنطي عن علي بن سليمان عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل البصري (6) قال: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام) أن يونس كان يفتي الناس عن آبائك (عليهم السلام) أنه لا بأس بالصلاة بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس؟ فقال كذب لعنه الله على أبي أو قال على آبائي ".
ونقل شيخنا في البحار (7) عن كتاب زيد النرسي عن علي بن مزيد قال: