قال: " إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك " ونقل عن السيد المرتضى وابن أبي عقيل وابن الجنيد البطلان كما لو وقعت بأسرها قبل الوقت، واختاره العلامة في المختلف والسيد السند في المدارك، وظاهر المحقق في المعتبر التوقف في المسألة حيث قال: إن ما اختاره الشيخ أوجه بتقدير تسلم صحة الرواية وما ذكره المرتضى أوجه بتقدير اطراحها. قال في المدارك بعد نقله عنه:
هذا كلامه لكن الاطراح متعين لضعف السند. انتهى.
واحتج في المختلف على ما ذهب إليه من البطلان برواية أبي بصير المتقدمة، وبأنه مأمور بايقاع الصلاة في وقتها ولم يحصل الامتثال. قال في المدارك بعد نقل ذلك عنه: وهو جيد ولا ينافيه توجه الأمر بالصلاة بحسب الظاهر لاختلاف الأمرين كما لا يخفى. انتهى.
ثم نقل في المختلف عن الشيخ أنه احتج بما رواه إسماعيل بن رياح ثم ساق الرواية وبأنه مأمور بالدخول في الصلاة عند الظن إذ مع الاشتباه لا يصح التكليف بالعلم لاستحالة التكليف بما لا يطاق فيتحقق الاجزاء. ثم أجاب عن ذلك أما عن الرواية فبالمنع من صحة السند وأما عن الثاني فبأن الاجزاء إنما يتحقق مع استمرار سببه وهو الظن فإذا ظهر كذبه انتفى ويبقى في عهدة الأمر كما لو فرغ من العبادة قبل الدخول.
ثم قال واعلم أن الرواية التي ذكرها الشيخ (قدس سره) في طريقها إسماعيل بن رياح ولا يحضرني الآن حاله فإن كان ثقة فهي صحيحة وتعين العمل بمضمونها وإلا فلا. انتهى أقول: أنت خبير بأن كلامهم في هذه المسألة صحة وبطلانا دائر مدار خبر إسماعيل المذكور قبولا وردا فمن قبله وعمل به إما لكونه ممن لا يرى العمل بهذا الاصطلاح أو يراه ولكن يجبر ضعف الخبر بالشهرة فإنه يحكم بالصحة ومن رده فإنه يحكم بالبطلان وحيث كان الخبر عندنا مقبولا لا وجه لرده لعدم عملنا على هذا الاصطلاح المحدث فالقول بالصحة ظاهر. وأما ما احتج به في المختلف كما نقله عنه في المدارك - من قوله