بحيث يسع ركعة فإنه يجب عليه الاستئناف، ذهب إليه الشيخ في الخلاف وجملة ممن تأخر عنه قالوا لأنه بعد البلوغ مخاطب بالصلاة والوقت باق فيجب عليه الاتيان بها وما فعله أولا لم يكن واجبا فلا يحصل به الامتثال. وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنه يتم وظاهره عدم وجوب الإعادة، واستدل له في المختلف بأنها صلاة شرعية فلا يجوز ابطالها لقوله تعالى: " ولا تبطلوا أعمالكم " (1) وإذا وجب اتمامها سقط بها الفرض لأن امتثال الأمر يقتضي الاجزاء. وأجاب عنه في المدارك قال: والجواب بعد تسليم دلالة الآية على تحريم ابطال العمل إن الابطال هنا لم يصدر من المكلف بل من حكم الشارع، سلمنا وجوب الاتمام لكن لا نسلم سقوط الفرض بها والامتثال إنما يقتضي الاجزاء بالنسبة إلى الأمر الوارد بالاتمام لا بالنسبة إلى الأوامر الواردة بوجوب الصلاة. انتهى.
أقول: ما ذكره في الجواب من أن الابطال هنا من حكم الشارع لا أعرف له وجها فإنه لا نص في المسألة كما لا يخفى، وايجاب الشارع عليه الصلاة بعد البلوغ لا يستلزم ابطال هذه إذ يجوز أن يكتفي فيه باتمامها كما ذهب إليه في المبسوط. وبالجملة فالمسألة لكونها عارية عن النص لا تخلو من الاشكال.
قال المحدث الأمين الاسترآبادي في تعليقاته على شرح المدارك: أقول: في المسألة احتمالات أخر: أحدها - صحة صلاته إذا دخل عليه وقت الوجوب في أثنائها.
وثانيها - صحة صلاته إذا أدرك ركعة في وقت الوجوب. وثالثها - صحتها إذا أدرك الركعتين الأوليين أو إحداهما في وقت الوجوب. ولا يمكن أن يفتى بأحد الاحتمالات قبل ظهور نص يدل عليه، نعم يتجه أن يقال قطعنا بشمول العمومات له وجهلنا كفاية ما يعمل وعدم كفايته فيجب العمل بالاحتياط حتى نعلم حكم الله بعينه. وهذه القاعدة من قسم القطعي من القواعد الأصولية ونطقت بها روايات كثيرة لا من القسم الظني من قواعدها المردودة عندي كما حققناه في الفوائد المدنية. انتهى. وهو جيد.