تقدم في مقدمات الكتاب من الجلد الأول.
و (أما ثانيا) - فإن ما أطال به - من تقسيم الجاهل إلى ما ذكره من الأقسام وتخصيص كلام المحقق الأردبيلي بالجاهل بوجوب رعاية الوقت - تطويل بغير طائل وترديد لا يرجع إلى حاصل، فإنه على القول بالبطلان فلا فرق في شئ من هذه الأقسام وكذا على القول بالصحة الذي صرح به المحقق المذكور كما لا يخفى على من راجع كلامه فإنه بعد أن فصل أجمل بقوله: " وبالجملة كل من فعل ما هو في نفس الأمر.. إلى آخره " وهو ظاهر بل صريح في العموم وإن أمكن ارجاع ما ذكره من الأقسام عدا الأخير إلى الخروج عن محل البحث.
و (أما ثالثا) - فإنا نقول بعد اختيار الشق الثالث من ترديده الذي هو محل النزاع في المسألة: (أولا) أنه متى قام الدليل من خارج على معذورية الجاهل وصحة عباداته إذا طابقت الواقع فهذا الاستبعاد العقلي غير مسموع وإن اشتهر بينهم ترجيح الدليل العقلي على النقلي إلا أن ما نحن فيه ليس منه. و (ثانيا) أن المدح والذم على هذه الحركات الاختيارية إن كان من الله سبحانه فاستواؤهما فيه ممنوع إذ ايجاب الحركات للذم والمدح ليس لذاتها وإنما هو لموافقة الأمر وعدمها تعمدا أو اتفاقا، وحينئذ فمقتضى ما قلناه من قيام الدليل على صحة عبادة الجاهل إذا صادفت الوقت فإنه تصح عبادة من صادفت صلاته الوقت فتكون حركاته موجبة للمدح بخلاف من لم تصادف فإنها تكون موجبة للذم لعدم المصادفة الموجبة للصحة. و (ثالثا) أن الغرض من التكليف بالمراعاة كما تقدم آنفا واعترف هو به (قدس سره) الاتيان بما كلف به حسب الأمر، ومن صادفت صلاته الوقت يصدق عليه أنه أتى بالمأمور به وامتثال الأمر يقتضي الاجزاء، وعين ما ذكره في الناسي مما تقدم نقله في المقام الثاني من قوله في جواب السؤال الذي أورده " لأنا نقول. إلى آخره " جار فيما نحن فيه كما لا يخفى.
و (أما رابعا) فإن ما ذكره منقوض بما وقع الاتفاق عليه نصا وفتوى من صحة