أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن ساعات الوتر فقال أحبها إلي الفجر الأول ".
وعن معاوية بن وهب في الصحيح (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أفضل ساعات الوتر فقال الفجر أول ذلك ".
وروى الشهيد في الذكرى (2) قال: " روى ابن أبي قرة عن زرارة أن رجلا سأل أمير المؤمنين (عليه السلام) عن الوتر أول الليل فلم يجبه فلما كان بين الصبحين خرج أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى المسجد فنادى أين السائل عن الوتر؟ (ثلاث مرات) نعم ساعة الوتر هذه ثم قام وأوتر ".
وروى ثقة الاسلام في الكافي عن أبان بن تغلب (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أية ساعة كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوتر؟ فقال مثل مغيب الشمس إلى صلاة المغرب ".
قال في الذكرى: وقد سلفت رواية الحجال عن الصادق (عليه السلام) (4) في تقديم ركعتين من أول الليل فإن استيقظ صلى صلاة الليل وأوتر وإلا صلى ركعة واحتسب بالركعتين شفعا، وعليه تحمل رواية زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) " من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يبيتن إلا بوتر " ويجوز حملها على التقية لأن عندهم وقت الوتر ما بين العشاء إلى الفجر (6) ويروون عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " الوتر جعله الله لكم ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر " (7). ثم أجاب عما ذهب إليه العامة.
أقول: أما ما ذكره من رواية الحجال فقد تقدم الكلام فيها مستوفى في الفائدة السادسة عشرة من فوائد المقدمة الثانية وبينا المعنى المراد منها. وأما رواية زرارة فقد