" سألته عن الرجل يخاف الجنابة في السفر أو البرد أيعجل صلاة الليل والوتر في أول الليل قال نعم ".
وعن محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن صلاة الليل أصليها أول الليل؟ قال نعم إني لأفعل ذلك فإذا أعجلني الجمال صليتها في المحمل " وعن أبي بصير في الموثق أو الضعيف عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) قال:
" إذا خشيت أن لا تقوم آخر الليل أو كانت بك علة أو أصابك برد فصل صلاتك وأوتر من أول الليل ".
ورواه في التهذيب في موضع آخر في الصحيح وكذا الصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) مثله إلا أنه قال: " وكانت بك علة " وزاد في آخره " في السفر ".
وعن سماعة في الموثق (4) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقت صلاة الليل في السفر؟ فقال من حين تصلى العتمة إلى أن ينفجر الصبح ".
وفي الصحيح عن ليث (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الصيف في الليالي القصار أصلي في أول الليل؟ قال نعم ".
وعن يعقوب الأحمر في الصحيح (6) قال: " سألته عن صلاة الليل في الصيف في الليالي القصار في أول الليل؟ فقال نعم ما رأيت ونعم ما صنعت، ثم قال إن الشاب يكثر النوم فأنا آمرك به ".
وعن علي بن سعيد (7) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن صلاة الليل والوتر في السفر من أول الليل إذا لم يستطع أن يصلي في آخره؟ قال نعم ".
ورواه في الفقيه عن علي بن سعيد مثله (8) إلا أنه أسقط " إذا لم يستطع أن يصلي آخر الليل ".