" امش أمام جنازة المسلم العارف ولا تمش أمام جنازة الجاحد فإن أمام جنازة المسلم ملائكة يسرعون به إلى الجنة وأن أمام جنازة الكافر ملائكة يسرعون به إلى النار " وفي الفقه الرضوي (1) " وإذا حضرت جنازة فامش خلفه ولا تمش أمامها وإنما يؤجر من تبعها لا من تبعته، وقد روى أبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) أن المؤمن. الحديث " وقد تقدم (2) ثم قال وقال (عليه السلام): " اتبعوا الجنازة ولا تتبعكم فإنه من عمل المجوس (3) أو أفضل المشي في اتباع الجنائز ما بين جنبي الجنازة وهو مشي الكرام الكاتبين " انتهى.
أقول: والمفهوم من هذه الأخبار بعد ضم بعضها إلى بعض أن الأفضل في التشييع هو المشي خلف الجنازة أو إلى أحد جنبيها مع زيادة الأول في الفضل، وأما المشي أمامها فإن كان مؤمنا فلا بأس به ولا كراهة فيه وإن كان ليس فيه ثواب الفردين الأولين وإن كان مخالفا فهو مكروه للعلة المذكورة في الأخبار. وجمع بعض بحمل أخبار النهي عن التقدم بالحمل على ما إذا كان مخالفا. وفيه أن خبر السكوني ورواية كتاب الفقه الدالان على تعليل النهي بكونه عمل أهل الكتاب والمجوس يدلان على أعم من المؤمن والمخالف. وأما حديث تقدم الصادق (عليه الاسلام) جنازة ابنه إسماعيل فاحتمال الحمل على التقية فيه قريب فإن المشهور بينهم أفضلية المشي أمامها وقد نسبوا القول بأفضلية المشي خلفها إلى أهل البيت (عليهم السلام) قال بعض شراح صحاح مسلم على ما نقله شيخنا