السلام) رسول الله (صلى الله عليه وآله) بدأ بالسدر والثانية بثلاثة مثاقيل من كافور ومثقال من مسك ودعا بالثالثة قربة مشدودة الرأس فأفاضها عليه ثم أدرجه ".
ومما يدل على القول المشهور ما رواه في الكافي عن محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (1) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور فإن الميت بمنزلة المحرم " رواه الصدوق في العلل والخصال عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) مثله. وما رواه الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن عبد الله الجعفري (2) قال: " رأيت جعفر بن محمد (عليهما السلام) ينفض بكمه المسك على الكفن ويقول ليس هذا من الحنوط في شئ " وما رواه في الكافي عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن الصادق (عليه السلام) قال (3): " لا يسخن للميت الماء لا يعجل له النار ولا يحنط بمسك " ومما يؤيد ما ذكرناه من حمل الأخبار الأولة على التقية ما رواه في الكافي عن داود بن سرحان (4) قال: " مات أبو عبيدة الحذاء وأنا بالمدينة فأرسل إلي أبو عبد الله (عليه السلام) بدينار وقال اشتر بهذا حنوطا واعلم أن الحنوط هو الكافور ولكن اصنع كما يصنع الناس. قال فلما مضيت اتبعني بدينار وقال اشتر بهذا كافورا " أقول: الظاهر أن الدينار الأول للحنوط الذي يحنط به الناس وهو ما يتخذه العامة من الكافور المخلوط بأنواع الطيب والدينار الثاني للكافور خاصة ليكون جامعا بين السنة والتقية. ويؤكد ذلك ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن داود بن سرحان (5) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) في كفن أبي عبيدة الحذاء إنما الحنوط الكافور ولكن اذهب فاصنع كما يصنع الناس " وقال في الفقه الرضوي (6): " وروي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئا ولا البخور إلا الكافور فإن سبيله سبيل المحرم. وروي اطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة لأن في ذلك