من الجنابة وغسل الجمعة والعيدين ويوم عرفة وثلاث ليال في شهر رمضان وحين تدخل الحرم وإذا أردت دخول البيت الحرام وإذا أردت دخول مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ومن غسل الميت " وفي الفقه الرضوي (1) " والغسل ثلاثة وعشرون: من الجنابة والاحرام وغسل الميت ومن غسل الميت وغسل الجمعة وغسل دخول المدينة وغسل دخول الحرم وغسل دخول مكة وغسل زيارة البيت ويوم عرفة، وخمس ليال من شهر رمضان:
أول ليلة منه وليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين، ودخول البيت والعيدين وليلة النصف من شعبان وغسل الزيارات وغسل الاستخارة وغسل طلب الحوائج من الله تعالى وغسل يوم غدير خم، الفرض من ذلك غسل الجنابة والواجب غسل الميت وغسل الاحرام والباقي سنة، وقد روي أن الغسل أربعة عشر وجها:
ثلاث منها واجب مفروض متى ما نسيه ثم ذكره بعد الوقت اغتسل فإن لم يجد الماء تيمم ثم إن وجدت الماء فعليك الإعادة، واحد عشر غسلا سنة: غسل العيدين والجمعة وغسل الاحرام ويوم عرفة ودخول مكة ودخول المدينة وزيارة البيت وثلاث ليال في شهر رمضان: ليلة تسع عشرة وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين، ومتى ما نسي بعضها أو اضطر أو به علة تمنعه من الغسل فلا إعادة عليه.
وأدنى ما يكفيك ويجزيك من الماء ما تبل به جسدك مثل الدهن. وروي أنه يستحب غسل ليلة إحدى وعشرين لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم ودفن أمير المؤمنين علي (عليه السلام) وهي عندهم ليلة القدر، وليلة ثلاث وعشرين هي التي ترجى فيها وكان أبو عبد الله (عليه السلام) يقول إذا صام الرجل ثلاثة وعشرين من شهر رمضان جاز له أن يذهب ويجئ في أسفاره، وليلة تسع عشرة من شهر رمضان هي التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين (عليه السلام) ويستحب فيها الغسل " انتهى كلامه.
أقول: والكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع: (الأول) - لا ريب أن