ما لم يدل عليه دليل على أصل مقتضى الأمر وهو الوجوب، نعم هو ظاهر في التأييد كما لا يخفى. قال في المعتبر: " ولعل القائل بالوجوب استند إلى ما رواه محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال " الغسل في سبعة عشر موطنا، الفرض ثلاثة: الجنابة وغسل من غسل ميتا والغسل للاحرام " ومحمد بن عيسى ضعيف وما يرويه عن يونس لا يعمل به ابن الوليد كما ذكره ابن بابويه مع أنه مرسل فيسقط الاحتجاج به " انتهى. وفيه نظر فإن ضعف الخبر عنده لا يوجب ضعفه عند من تقدمه، وما نقله عن ابن الوليد قد رده جملة من أفاضل محدثي متأخري المتأخرين وهو الظاهر، ونظير هذا الخبر ما تقدم في عبارة الفقه الرضوي حيث قال (2) " والغسل ثلاثة وعشرون، ثم عدها كما قدمناه إلى أن قال: والفرض من ذلك غسل الجنابة والواجب غسل الميت وغسل الاحرام والباقي سنة " وهذان الخبران ظاهران في الوجوب كما ترى، والتأويل وإن أمكن ولو على بعد إلا أنه فرع وجود المعارض وليس إلا الرواية المتقدمة وقد عرفت ما فيها، وأما ما في موثقة سماعة (3) من قولة: " وغسل المحرم واجب " فلا دلالة فيه كما سيأتي تحقيقه في غسل الجمعة، وبالجملة فالقول بالوجوب لا يخلو من قوة والاحتياط يقتضي المحافظة عليه.
ومنها - الغسل لدخول الحرم والغسل لدخول مكة والغسل لدخول المسجد والغسل لدخول البيت وهو غسل الزيارة وغسل يوم عرفة ويوم التروية، وسيأتي الكلام في هذه الأغسال في كتاب الحج إن شاء الله تعالى ونقل الأخبار المتعلقة بها، فهذه سبعة من الأغسال المستحبة.
ومنها - غسل دخول المدينة كما دل عليه صحيح معاوية بن عمار وصحيح محمد بن مسلم المتقدمان (4) وغسل دخول مسجد النبي (صل الله عليه وآله) كما تضمنته رواية