تقيمن علي نائحة، قال ثم قال هذا المعروف الذي قال الله عز وجل: ولا يعصينك في معروف " وروى علي بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن النوح على الميت أيصلح؟ قال يكره " وفي الخصال بسنده عن عبد الله ابن الحسين بن زيد عن أبيه عن جعفر بن محمد عن آبائه (عليهم السلام) (2) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) أربعة لا تزال في أمتي إلى يوم القيامة: الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة، وأن النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من حرب ".
وظاهر كلام أكثر الأصحاب الاعراض عن هذه الأخبار وتأويلها بل تأويل كلام الشيخ أيضا بالحمل على النوح المشتمل على شئ من المناهي كما هو ظاهر سياق الحديث الأول، قال في الذكرى بعد نقل القول بالتحريم عن الشيخ وابن حمزة: والظاهر أنهما أرادا النوح بالباطل أو المشتمل على المحرم كما قيده في النهاية، ثم نقل جملة من أخبار النهي، وقال: وجوابه الحمل على ما ذكرناه جمعا بين الأخبار، ولأن نياحة الجاهلية كانت كذلك غالبا، ولأن أخبارنا خاصة والخاص مقدم. أقول: من المحتمل قريبا حمل الأخبار الأخيرة على التقية فإن القول بالتحريم قد نقله في المعتبر عن كثير من أصحاب الحديث من الجمهور (3) ونقل جملة من رواياتهم المطابقة لما روى عندنا ومنه تفسير آية ". ولا يعصينك في معروف. " (4) بالنوح، قال في المنتهى: النياحة بالباطل محرمة اجماعا أما بالحق فجائزة اجماعا، وروى الجمهور عن فاطمة (عليها السلام) (5) أنها قالت: