والذي وقفت عليه من النصوص المتعلقة بهذا المقام بالخصوص منها ما تقدم نقله عن المدارك من رواية الحسن الصيقل رواها في الكافي وفي الذكرى رواها عن الحسن الصفار والظاهر أنه سهو من قلمه. ومنها - ما رواه في التهذيب قال: وذكر أحمد بن محمد بن داود القمي في نوادره قال روى محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى عن خالد بن سدير أخي حنان بن سدير (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل شق ثوبه على أبيه أو على أمه أو على أخيه أو على قريب له؟ قال لا بأس بشق الجيوب فقد شق موسى بن عمران على أخيه هارون (عليهما السلام) ولا يشق الوالد على والده ولا زوج على امرأته وتشق المرأة على زوجها، وإذا شق الزوج على امرأته أو والد على والده فكفارته حنث يمين ولا صلاة لهما حتى يكفرا أو يتوبا من ذلك، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وفي الخدش إذا دميت وفي النتف كفارة حنث يمين، ولا شئ في اللطم على الخدود سوى الاستغفار والتوبة، ولقد شققن الجيوب ولطمن الخدود الفاطميات على الحسين بن علي (عليهما السلام) وعلى مثله تلطم الخدود وتشق الجيوب " ومنها - ما رواه في الكافي بسنده عن جماعة من بني هاشم منهم الحسن بن الحسن بن الحسن الأفطس (2) " أنهم حضروا يوم توفي محمد بن علي بن محمد باب أبي الحسن (عليه السلام) يعزونه، إلى أن قال إذ نظر إلى الحسن بن علي (عليهما السلام) قد جاء مشقوق الجيب حتى قام عن يمينه. الحديث " وقال الصدوق (3) " لما قبض علي بن محمد العسكري رؤي الحسن بن علي (عليهما السلام) قد خرج من الدار وقد شق قميصه من خلف ومن قدام) وروى الوزير السعيد علي بن عيسى الأربلي في كتاب كشف الغمة من كتاب الدلائل لعبد الله بن جعفر الحميري
(١٥٢)