ولا أقيمت عند الحاكم بذلك بينة عادلة، وهذا كله من عدم خوف من وقع في ذلك على دينه.
فيحتاج من يريد العمل بهذا العهد إلى السلوك على يد شيخ ناصح حتى يخرق بصره إلى الدار الآخرة، ويطابق بينها وبين هذه الدار وينظر ما يمشي عند الله هناك فيفعله هنا وما لا يمشي هناك فيتركه هنا، ومن لم يسلك كما ذكرنا فمن لازمه أن لا يشم شيئا من رائحة التورع عن الوقوع في أعراض المسلمين.
والله عليم حكيم.
روى الشيخان وغيرهما مرفوعا: " " اجتنبوا السبع الموبقات فذكر منهن وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات " ".
وروى ابن حبان في صحيحه مرفوعا: " " إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة رمي المحصنة " ".
وروى الطبراني بإسناد جيد مرفوعا: " " من ذكر امرأ بشئ ليس فيه ليعيبه به حبسه الله تعالى في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه " ".
وروى الشيخان وغيرهما مرفوعا: " " من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال " ".
قلت: في هذا الحديث تصريح بأن أحكام الدار الآخرة فد تخالف الحكم الشرعي في دار الدنيا، وإلا فقد صرحت الأحاديث بتحريم الغيبة والنميمة، وإن كان صاحبها محقا. والله أعلم.
وروى الحاكم وقال صحيح الإسناد عن عمرو بن العاص أنه زار عمة له فدعت بطعام فأبطأت الجارية فقالت ألا تستعجلين يا زانية؟ فقال عمرو سبحان الله لقد قلت عظيما هل اطلعت منها على زنى؟ قالت: لا والله فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
" " أيما عبد أو امرأة قال أو قالت لوليدتها يا زانية ولم تطلع منها على زنى جلدتها وليدتها يوم القيامة لأنه لأحد لهن في الدنيا " ". والله تعالى أعلم.