وروى الطبراني مرفوعا: " " أيما رجل تزوج امرأة ينوي أن لا يعطيها من صداقها شيئا مات يوم يموت وهو زان " ".
وروى النسائي والطبراني والحاكم واللفظ له وقال صحيح الإسناد مرفوعا:
" " والذي نفسي بيده لو قتل رجل في سبيل الله، ثم عاش، ثم قتل، ثم عاش، ثم قتل، ثم عاش، ثم قتل وعليه دين ما دخل الجنة حتى يقضي دينه " ".
ولفظ رواية البزار وغيره مرفوعا: " " من تزوج امرأة على صداق وهو ينوي أن لا يؤديه إليها فهو زان " ".
وفي رواية للطبراني ورواته ثقات مرفوعا:
" " أيما رجل تزوج امرأة على ما قل من المهر أو كثر، ليس في نفسه أن يؤدي إليها حقها خدعها ثم مات، ولم يؤد إليها حقها، لقي الله يوم القيامة وهو زان " ".
وروى ابن ماجة والبزار مرفوعا: " " إن الدين يقتص من صاحبه يوم القيامة إن مات إلا من تداين في ثلاث خلال: الرجل تضعف قوته في سبيل الله فيستدين يتقوى به على عدو الله وعدوه، ورجل يموت عنده مسلم لا يجد ما يكفنه، ولا يواريه إلا بدين، ورجل خاف على نفسه العزبة فينكح خشية على دينه، فإن الله تعالى يقضي عن هؤلاء يوم القيامة " ".
وروى ابن ماجة بإسناد حسن والحاكم وقال صحيح الإسناد:
" " إن الله مع الدائن حتى يقضي دينه ما لم يكن فيما يكرهه الله " ".
وكان عبد الله بن جعفر يقول لخادمه اذهب فخذ لي بدين فإني أكره أن أبيت ليلة إلا والله معي.
وروى أبو داود والبيهقي مرفوعا: " " أن أعظم الذنوب عند الله أن يلقاه بها عبد بعد الكبائر التي نهى الله عنها أن يموت رجل وعليه دين لا يدع قضاءه " ".