الذمة يشترط لها نية المالك عند الذبح فلا يجزئ ذبح غيره بغير إذنه فيضمن انتهى.
فعلى القول بالضمان يضمن ما بين كونها حية إلى مذبوحة ذكره في عيون المسائل واقتصر عليه في الفروع.
قوله (وإن أتلفها أجنبي فعليه قيمتها).
بلا نزاع ويكون ضمان قيمتها يوم تلفها قال الشارح وجها واحدا فإن زادت قيمتها على ثمن مثلها فحكمها حكم ما لو أتلفها صاحبها على ما يأتي فإن لم تبلغ القيمة ثمن الأضحية فالحكم فيه على ما يأتي فيما إذا أتلفها ربها وقال في الفروع ضمن ما بين كونها حية إلى كونها مذبوحة ذكره في عيون المسائل كما تقدم.
قوله (وإن أتلفها صاحبها ضمنها بأكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها).
ولا خلاف في ضمان صاحبها إذا أتلفها مفرطا ثم اختلفوا في مقدار الضمان.
فجزم المصنف هنا أنه يضمنها بأكثر الأمرين من مثلها أو قيمتها وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والخلاصة والكافي والهادي والنظم وتذكرة بن عبدوس وغيرهم وقدمه في المستوعب والرعايتين والحاويين والقواعد الفقهية وغيرهم قال الزركشي هو قول أكثر الأصحاب.
والصحيح من المذهب أنه يضمنها بالقيمة يوم التلف فيصرف في مثلها كالأجنبي اختاره القاضي في الجامع الصغير وأبو الخطاب في خلافه وجزم به في الوجيز وغيره وقدمه في المحرر والفروع والفائق وأطلقهما في التلخيص والزركشي.
فعلى الأول تكون أكثر القيمتين من الإيجاب إلى التلف وهو الصحيح على هذا القول وجزم به في المستوعب والتلخيص والرعايتين والحاويين وتذكرة بن عبدوس وقدمه في الفروع والنظم.