الإنصاف - المرداوي - ج ٤ - الصفحة ٩٤
ذكرهما القاضي وأطلقهما في المستوعب والتلخيص والرعاية الصغرى والحاويين والفروع والفائق.
إحداهما لا تجزئ ويضمنها.
والرواية الثانية تجزئ مطلقا ولا ضمان عليه وقدمه في الرعاية الكبرى وصححه في النظم قال ابن عبدوس في تذكرته لا أثر لنية فضولي.
قال في القاعدة السادسة والتسعين حكى القاضي في الأضحية روايتين والصواب أن الروايتين تنزلان على اختلاف حالين لا على اختلاف قولين فإن نوى الذابح بالذبح عن نفسه مع علمه بأنها أضحية الغير لم يجزئه لغصبه واستيلائه على مال الغير وإتلافه له عدوانا وإن كان الذابح يظن أنها أضحية لاشتباهها عليه أجزأت عن المالك وقد نص أحمد على الصورتين في رواية أبي القاسم وسندي مفرقا بينهما مصرحا بالتعليل المذكور وكذلك الخلال فرق بينهما وعقد لهما بابين مفردين فلا تصح التسوية بينهما انتهى.
وقيل يعتبر على هذه الرواية أن يلي ربها تفرقتها.
وقال في القاعدة المذكورة واما إذا فرق الأجنبي اللحم فقال الأصحاب لا يجزئ وأبدى بن عقيل في فنونه احتمالا بالإجزاء ومال إليه بن رجب وقواه وإن لم يفرقها ضمن الذابح قيمة اللحم.
فإن كان على رواية عدم الإجزاء يعود ملكا قال في الفروع وقد ذكر الأصحاب في كل تصرف غاصب حكمي عبادة وعقد الروايات انتهى.
قال في القاعدة السادسة والتسعين إذا عين أضحية وذبحها غيره بغير إذنه أجزأت عن صاحبها ولم يضمن الذابح شيئا نص عليه.
ولا فرق عند الأكثرين بين أن تكون معينة ابتداء أو عن واجب في الذمة.
وفرق صاحب التلخيص بين ما وجب في الذمة وغيره وقال المعينة عما في
(٩٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 ... » »»
الفهرست