قلت لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفا لكان متجها.
ويستثنى أيضا من ذلك المكاتب إذا ضحى على ما قطع به في الرعاية أنه لا يتبرع منها بشيء.
فوائد.
إحداها يستحب أن يتصدق بأفضلها ويهدي الوسط ويأكل الأدون قاله في المستوعب والتلخيص وغيرهما وظاهر كلام أكثر الأصحاب الإطلاق.
وكان من شعار السلف أكل لقمة من الأضحية من كبدها أو غيرها تبركا قاله في التلخيص وغيره.
الثانية يجوز أن يطعم الكافر منها إذا كانت تطوعا قاله الأصحاب قال الزركشي هذا في صدقة التطوع أما الصدقة الواجبة فلا يدفع إليه منها كالزكاة ولهذا قيل لا بد من دفع الواجب إلى الفقير وتمليكه إياه وهذا بخلاف الإهداء فإنه يجوز دفعه إلى غني وإطعامه انتهى.
وقال في الرعاية الكبرى وتجوز الهدية من نقلها إلى غني وقيل من واجبها إن جاز الأكل منها وإلا فلا.
الثالثة يعتبر تمليك الفقير فلا يكفي إطعامه قاله في الفروع وغيره وقال في الرعاية الكبرى وسن أن يفرق اللحم ربه بنفسه وإن خلى بينه وبين الفقراء جاز.
الرابعة الصحيح تحريم الادخار من الأضاحي مطلقا نص عليه وعليه الأصحاب وقال في الفروع ويتوجه احتمال إلا في مجاعة لأنه سبب تحريم الادخار.
قلت اختار هذا الشيخ تقي الدين وهو ظاهر في القوة.
الخامسة لو مات بعد ذبحها أو تعيينها قام وارثه مقامه ولم تبع في دينه.