وقد قال في النظم.
وبعد صلاة العيد أو * بعد قدرها لمن لم يصل.
وكذا قال في الرعاية الكبرى والحاوي وغيرهما.
فغاية كلام المصنف أن يكون فيه إضمار معلوم وهو كثير مستعمل إذ يبعد جدا أن يأتي المصنف ومن وافقه بما يخالف كلام الأصحاب لكن صاحب الرعاية حكاه قولا والظاهر أنه توهم ذلك فحكاه قولا.
فائدة حكم أهل القرى الذين لا صلاة عليهم ومن في حكمهم كأصحاب الطنب والخركاوات ونحوهم في وقت الذبح حكم أهل القرى والأمصار الذين يصلون على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب فإن قلنا وقته بعد صلاة العيد في حقهم فقدرها في حق من لا تجب عليه كذلك وإن قلنا بعد الصلاة والخطبة فقدرها كذلك في حقهم وإن قلنا مع ذلك ذبح الإمام اعتبر قدر ذلك أيضا وقد علمت المذكور ذلك فكذا المذهب هنا هذا الصحيح من المذهب وجزم به كثير من الأصحاب منهم صاحب المستوعب والحاوي الكبير وقدمه في الفروع.
قال الزركشي عامة أصحاب القاضي على ذلك وقال في الترغيب هو كغيره في الأصح.
وقال في التلخيص والبلغة فأما أهل القرى الذين لا صلاة عليهم لقلتهم ومن في حكمهم فأول وقتهم ذلك الوقت في أحد الوجهين وفي الآخر أن يمضي من يوم العيد مقدار ذلك.
وقال في الفائق بعد أن حكى الخلاف في أهل الأمصار ومن في حكمهم من أهل القرى وهو وقت لأهل البر في أحد الوجهين والثاني مقداره.
وقال في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير وقت الذبح بعد صلاة العيد وقيل أو قدرها لأهل البر.