وقال أبو بكر حكمه حكم ما إذا شرطها كافرة فبانت مسلمة.
قال في الرعاية هذا أقيس.
قال في التلخيص هذا أظهر الوجهين.
قلت وهو الصحيح.
وذكر بن الجوزي فيما إذا شرطه كافرا فبان مسلما روايتين.
قوله (وإن شرط الطائر مصوتا أو أنه يجيء من مسافة معلومة صح).
إن شرط الطائر مصوتا فقدم المصنف الصحة وهو المذهب على ما اصطلحناه جزم به في العمدة والوجيز ومنتخب الأزجي واختاره المصنف وابن عبدوس في تذكرته قال الشارح الأولى جوازه.
قال في الفائق صح في أصح الوجهين وجزم به في العمدة وقدمه في الكافي.
قال القاضي لا يصح قال في الرعاية الكبرى وهو الأشهر قال الناظم وهو الأقوى وجزم به في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والتلخيص والمحرر والمنور وإدراك الغاية وقدمه في الحاويين.
قلت وهذا المذهب.
وقد وافق على ذلك في الهادي وأطلقهما في الرعاية الصغرى والفروع وشرح بن منجا.
وإن شرط أن يجيء من مسافة معلومة فقدم المصنف هنا الصحة وهو المذهب جزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الأزجي.
قال الشارح وهو أولى.
قال في الفائق صح في أصح الوجهين.