فعلى المذهب لا يجوز بيع رباعها وهي المنزل ودار الإقامة ولا إجارتها وهو الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
وقيل يجوز اختاره المصنف والشارح.
واختار الشيخ تقي الدين جواز بيعها فقط واختاره بن القيم في الهدى.
وعنه يجوز الشراء لحاجة.
وعلى المذهب أيضا لو سكن بأجرة لم يأثم بدفعها على الصحيح من الروايتين جزم به المصنف والشارح.
وعنه إنكار عدم الدفع جزم به القاضي لالتزامه.
وقال الإمام أحمد رحمه الله لا ينبغي لهم أخذه.
قلت يعايى بهذه المسألة.
وأطلقهما في الفروع وقال يتوجه مثله فيمن عامل بعينه ونحوها في الزيادة عن رأس ماله.
وقال الشيخ تقي الدين هي ساقطة يحرم بذلها ومن عنده فضل نزل فيه لوجوب بذله وإلا حرم نص عليه.
نقل حنبل وغيره سواء العاكف فيه والباد وأن مثله السواد وكل عنوة.
وعلى الرواية الثانية في أصل المسألة يجوز البيع والإجارة بلا نزاع لكن يستثنى من ذلك بقاع المناسك كالمسعى والمرمى ونحوهما بلا نزاع.
والطريقة الثانية إنما يحرم بيع رباعها وإجارتها لأن الحرم حريم البيت والمسجد الحرام وقد جعله الله للناس سواء العاكف فيه والباد فلا يجوز لأحد التخصص بملكه وتحجيره لكن إن احتاج إلى ما في يده منه سكنه وإن استغنى عنه وجب بذل فاضله للمحتاج إليه وهو مسلك بن عقيل في نظرياته وسلكه القاضي في خلافه.