فائدة لو حكم بصحة البيع حاكم أو رأى الإمام المصلحة فيه فباعه صح لأنه مختلف فيه قاله المصنف والشارح وإن أقطع الإمام هذه الأرض أو وقفها فقيل يصح وقال في النوادر لا يصح.
قلت الصواب أن حكم الوقف حكم البيع وأطلقهما في الفروع.
وقال الشيخ تقي الدين لو جعلها الإمام فيئا صار ذلك حكما باقيا فيها دائما وأنها لا تعود إلى الغانمين.
تنبيه يحتمل قوله إلا المساكن.
أنها سواء كانت محدثة بعد الفتح أو من جملة الفتح وهو اختيار جماعة من الأصحاب قاله في الفروع ويحتمله كلامه في المغني والشرح والمحرر والرعايتين والحاويين والوجيز وغيرهم.
نقل بن الحكم فيمن أوصى بثلث ملكه وله عقار في أرض السواد قال لا تباع أرض السواد إلا أن تباع آلتها.
ونقل المروذي المنع قال في الفروع وظاهر كلام القاضي والمنتخب وغيرهما التسوية وجزم به صاحب المحرر انتهى.
والذي قدمه في الفروع التفرقة فقال وبيع بناء ليس منها وغرس محدث يجوز.
قلت وهو ظاهر كلام المصنف هنا وكلام أكثر الأصحاب لأن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل والمصنف لم يذكر إلا ما فتح عنوة فأما المحدث فما دخل ليستثني.
ونقل المروذي ويعقوب المنع لأنه بيع وهو ذريعة.
وذكر بن عقيل الروايتين في البناء وجوزه في غرس.
وما قدمه في الفروع هو ظاهر كلامه في الكافي فإنه قال فأما المساكن