في العقد صح العقد على الصحيح من المذهب جزم به في المحرر والوجيز والفائق والرعاية الصغرى والحاويين وغيرهم.
قال الزركشي هذا المذهب المعروف المشهور.
قال في الفروع صح على الأصح وقدمه في التلخيص والبلغة والرعاية الكبرى وعنه لا يصح.
وإن سماه في العقد فالصحيح من المذهب أنه لا يصح جزم به في المحرر وغيره وقدمه في الفروع وغيره واختاره القاضي وغيره.
وقيل حكمه حكم ما إذا لم يسمه وهو ظاهر كلام المصنف فإن قوله وإن اشترى له في ذمته بغير إذنه يشمل ذلك وهو ظاهر كلام الخرقي واختاره المصنف.
قال في الفائدة العشرين إذا تصرف له في الذمة دون المال فطريقان.
أحدهما فيه الخلاف الذي في تصرف الفضولي قاله القاضي وابن عقيل في موضع وأبو الخطاب في الانتصار.
والثاني الجزم بالصحة هنا وهو قول الخرقي والأكثرين وقاله القاضي وابن عقيل في موضع آخر.
واختلف الأصحاب هل يفتقر إلى تسميته في العقد أم لا فمنهم من قال لا فرق منهم بن عقيل وصاحب المغني.
ومنهم من قال إن سماه في العقد فهو كما لو اشترى له بعين ماله ذكره القاضي وأبو الخطاب في انتصاره في غالب ظني وابن المنى وهو مفهوم كلام صاحب المحرر انتهى.
فائدة لو اشترى بمال نفسه سلعة لغيره ففيه طريقان عدم الصحة قولا واحدا وهي طريقة القاضي في المجرد وأجرى الخلاف فيه كتصرف الفضولي وهو الأصح قاله في الفائدة العشرين.