هذا الصحيح من المذهب وعليه أكثر الأصحاب.
قال الشارح قال غير الخرقي من أصحابنا لا ينتقض عهده.
قال الزركشي هذا اختيار الأكثر وصححه في النظم وغيره وقدمه في المحرر وغيره واختاره القاضي وغيره.
وظاهر كلام الخرقي أنه ينتقض إن كان مشروطا عليهم وقدمه في الرعايتين والحاويين وأطلقهما في الهداية والمذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والفروع.
فائدة وكذا حكم كل ما شرط عليهم فخالفوه.
تنبيه محل الخلاف بين الخرقي والجماعة إذا اشترط عليهم.
قال الزركشي لا خلاف فيما أعلم أنه إذا لم يشترط عليهم لا ينتقض به عهدهم وإن اشترط عليهم فقولان اختيار الخرقي واختيار الأكثر.
وقال في الفروع وإن أتى بما منع منه في الفصل الأول فهل يلزم تركه بعقد الذمة فيه وجهان وإن لزم أو شرط تركه ففي نقضه وجهان.
وذكر بن عقيل روايتين وذكر في مناظراته في رجم يهوديين زنيا يحتمل نقض العهد وينتقض بإظهار ما أخذ عليهم ستره مما هو دين لهم فكيف بإظهار ما ليس بدين انتهى.
وذكر جماعة الخلاف مع الشرط فقط.
قال ابن شهاب وغيره يلزم أهل الذمة ما ذكر في شروط عمر وذكره بن رزين.
لكن قال ابن شهاب من أقام من الروم في مدائن الشام لزمتهم هذه الشروط شرطت عليهم أو لا قال وما عدا الشام فقال الخرقي إن شرط عليهم في عقد الذمة: