____________________
التوارث إذا وقع الطلاق على هذا الوجه (1).
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل (رجل - خ) يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها (2).
قوله: (ويرث زوجته في العدة الرجعية) هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب قاله في المسالك، ويدل على أن المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة فيثبت لها أحكام الزوجة.
لكن مقتضى صحيحة الحلبي المتقدمة (3) إن الزوج لا يرثها مطلق ويمكن حملها على الطلاق البائن إلا أن ترتب على ذلك السؤال عن مطلق الطلاق يأباه، والمسألة محل اشكال.
ويستفاد من قول المصنف: (ويرث زوجته في العدة الرجعية) أنه لا يرثها في الباينة، وبه قطع الشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم لكنه قال في النهاية: إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة، ثم قال:
ولا فرق - في جميع هذه الأحكام - بين أن تكون التطليقة هي الأولة أو الثانية أو الثالثة، وسواء كان له عليها رجعة أو لم يكن.
وإلى هذا القول ذهب ابن البراج أيضا.
ولا ريب في ضعفه، لأن الطلاق الباين موجب لانقطاع العصمة بين الزوجين المقتضي لسقوط التوارث مطلقا خرج من ذلك إرثها منه بالنص والإجماع كما ستقف عليه فيبقى الباقي.
وما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل (رجل - خ) يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وإن مات ورثته وإن ماتت لم يرثها (2).
قوله: (ويرث زوجته في العدة الرجعية) هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب قاله في المسالك، ويدل على أن المطلقة رجعية بمنزلة الزوجة فيثبت لها أحكام الزوجة.
لكن مقتضى صحيحة الحلبي المتقدمة (3) إن الزوج لا يرثها مطلق ويمكن حملها على الطلاق البائن إلا أن ترتب على ذلك السؤال عن مطلق الطلاق يأباه، والمسألة محل اشكال.
ويستفاد من قول المصنف: (ويرث زوجته في العدة الرجعية) أنه لا يرثها في الباينة، وبه قطع الشيخ في الخلاف محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم لكنه قال في النهاية: إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض فإنهما يتوارثان ما دامت في العدة، ثم قال:
ولا فرق - في جميع هذه الأحكام - بين أن تكون التطليقة هي الأولة أو الثانية أو الثالثة، وسواء كان له عليها رجعة أو لم يكن.
وإلى هذا القول ذهب ابن البراج أيضا.
ولا ريب في ضعفه، لأن الطلاق الباين موجب لانقطاع العصمة بين الزوجين المقتضي لسقوط التوارث مطلقا خرج من ذلك إرثها منه بالنص والإجماع كما ستقف عليه فيبقى الباقي.