____________________
وجزم العلامة في القواعد بأنها تبين بالطلاق، ومع ذلك فجعل عدتها عدة الوفاة، وهو أحوط.
وهذا الحكم مختص بزوجة المفقود فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص، بل يوقف ذلك إلى أن يمضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة.
(فرع) قال في المسالك: لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق، فلا ضمان عليها ولا على المنفق للأمر به شرعا، ولأنها محبوسة لأجله وقد كانت زوجته طاهرا والحكم مبني على الظاهر هذا كلامه رحمه الله.
وهو مشكل لظهور أن هذا التصرف وقع في مال الغير بغير إذنه فينبغي أن يترتب على المتصرف، الضمان وإن لم يأثم بذلك كما لو تصرف الوكيل بعد موت الموكل ولما يعلم بموته، والمسألة قوية الاشكال وإن كان المصير إلى ما ذكره قدس سره غير بعيد، والله تعالى أعلم.
قوله: (فإن جاء في العدة فهو أملك بها الخ) هذا هو المعتمد، وإليه ذهب الأكثر لقوله عليه السلام في صحيحة بريد المتقدمة: (وإن انقضت العدة قبل أن يجيئ ويراجع، فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها) (1).
وقال الشيخ في النهاية: إنها أن خرجت ولم تتزوج، فهو أولى بها كما لو جاء في العدة.
وهذا الحكم مختص بزوجة المفقود فلا يتعدى إلى ميراثه ولا عتق أم ولده وقوفا فيما خالف الأصل على مورد النص، بل يوقف ذلك إلى أن يمضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة.
(فرع) قال في المسالك: لو أنفق عليها الولي أو الحاكم من ماله ثم تبين تقدم موته على الانفاق، فلا ضمان عليها ولا على المنفق للأمر به شرعا، ولأنها محبوسة لأجله وقد كانت زوجته طاهرا والحكم مبني على الظاهر هذا كلامه رحمه الله.
وهو مشكل لظهور أن هذا التصرف وقع في مال الغير بغير إذنه فينبغي أن يترتب على المتصرف، الضمان وإن لم يأثم بذلك كما لو تصرف الوكيل بعد موت الموكل ولما يعلم بموته، والمسألة قوية الاشكال وإن كان المصير إلى ما ذكره قدس سره غير بعيد، والله تعالى أعلم.
قوله: (فإن جاء في العدة فهو أملك بها الخ) هذا هو المعتمد، وإليه ذهب الأكثر لقوله عليه السلام في صحيحة بريد المتقدمة: (وإن انقضت العدة قبل أن يجيئ ويراجع، فقد حلت للأزواج، ولا سبيل للأول عليها) (1).
وقال الشيخ في النهاية: إنها أن خرجت ولم تتزوج، فهو أولى بها كما لو جاء في العدة.