نهاية المرام - السيد محمد العاملي - ج ٢ - الصفحة ٣٣١
العادة، ولو تراخى عن ذلك عن (من - خ ل) غير عذر ولزمت اليمين وسقط الاستثناء وفيه رواية بجواز الاستثناء إلى أربعين يوما، وهي متروكة.
____________________
نص الشيخ والمصنف وجماعة على أن الاستثناء بالمشية يقتضي عدم انعقاد اليمين، قال الشيخ في النهاية: ومتى استثنى الإنسان في يمينه ثم خالفه لم يكن عليه شئ، لأنها يمين موقوفة.
ولم نقف لهم في ذلك على مستند سوى ما رواه السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: من استثنى في يمين (اليمين - ئل) فلا حنث ولا كفارة (1).
وهي قاصرة عن اثبات هذا الحكم سندا ومتنا، ومن ثم فصل العلامة في القواعد فحكم بانعقاد اليمين مع الاستثناء إن كان المحلوف عليه واجبا أو مندوبا، وإلا فلا.
وله وجه وجيه، لأن غير الواجب والمندوب وما في معناهما - وهو المباح - لا يعلم فيه حصول الشرط - وهو تعلق المشية به - بخلاف الواجب والمندوب للعلم بحصول شرطه، وهو تعلق المشية به.
ويجب قصر الحكم أيضا على ما إذا كان المقصود بالاستثناء، التعليق لا مجرد التبرك، فإنه لا يفيد شيئا.
وقال جدي قدس سره في الروضة: إنه لا فرق بين قصد التبرك والتعليق هنا، لاطلاق النص.
وهو جيد لو كان النص صالحا لاثبات الحكم، أما بدونه فيجب الرجوع إلى مقتضى قواعد اللغة.

(1) الوسائل باب 28 حديث 1 من كتاب الأيمان ج 16 ص 157.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست