____________________
ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها (1).
وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في موضع من المبسوط، وضعف سندها يمنع من التمسك بها.
قوله: (وفي رواية (روى خ) محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام الخ) هذه الرواية رواها الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية، فأسلمت وولدت لسيدها ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت وولدت منه ولدين وحملت (حبلت - صا) بالثالث، قال: فقضى أن يعرض عليها الإسلام فعرض عليها فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها، فإذا ولدت قتلتها (2).
وهذه الرواية صحيحة السند، لكنها مخالفة للقواعد المقررة.
وقال الشيخ في التهذيب: قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على القضية التي قضى بها أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتعدى إلى غيرها، لأنه لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها، ولعلها كانت
وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في موضع من المبسوط، وضعف سندها يمنع من التمسك بها.
قوله: (وفي رواية (روى خ) محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام الخ) هذه الرواية رواها الشيخ، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة كانت نصرانية، فأسلمت وولدت لسيدها ثم إن سيدها مات وأوصى بها عتاقة السرية على عهد عمر فنكحت نصرانيا ديرانيا فتنصرت وولدت منه ولدين وحملت (حبلت - صا) بالثالث، قال: فقضى أن يعرض عليها الإسلام فعرض عليها فأبت، فقال: ما ولدت من ولد نصراني فهم عبيد لأخيهم الذي ولدت لسيدها الأول وأنا أحبسها حتى تضع ولدها الذي في بطنها، فإذا ولدت قتلتها (2).
وهذه الرواية صحيحة السند، لكنها مخالفة للقواعد المقررة.
وقال الشيخ في التهذيب: قال محمد بن الحسن: هذا الحكم مقصور على القضية التي قضى بها أمير المؤمنين عليه السلام ولا يتعدى إلى غيرها، لأنه لا يمتنع أن يكون هو عليه السلام رأى قتلها صلاحا لارتدادها وتزويجها، ولعلها كانت