____________________
على أن أم الولد لا تنعتق من أصل تركة مولاها، وإنما تنعتق من نصيب ولدها ولا شبهة في انعتاق نصيب ولدها منها لما سبق، من أن من ملك شقصا ممن ينعتق عليه انعتق ذلك الشقص.
وأما جعلها بأجمعها في نصيب ولدها وانعتاقها عليه إذا ترك مولاها غيرها، فهو على خلاف الأصل، لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية لها ولد، أو في بطنها ولد، أو لا ولد لها، فإن أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله، وكتاب الله أحق، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها (1).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها، فقال: إن شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه (2).
ولو عجز النصيب عن عتقها سعت هي في المتخلف عن قيمتها من نصيبه ولا يسري العتق على الولد في غير نصيبه من التركة وإن كان موسرا، لما سبق من أن العتق على هذا الوجه لا يثبت فيه سراية.
والرواية التي أشار إليها المصنف، رواها الشيخ، عن أبي بصير، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال:
إن شاء أن يبيعها باعها، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان
وأما جعلها بأجمعها في نصيب ولدها وانعتاقها عليه إذا ترك مولاها غيرها، فهو على خلاف الأصل، لكن ظاهر الأصحاب الاتفاق عليه.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: أيما رجل ترك سرية لها ولد، أو في بطنها ولد، أو لا ولد لها، فإن أعتقها ربها عتقت وإن لم يعتقها حتى توفي فقد سبق فيها كتاب الله، وكتاب الله أحق، فإن كان لها ولد وترك مالا جعلت في نصيب ولدها (1).
وعن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية يطأها فولدت له فمات ولدها، فقال: إن شاءوا باعوها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها، وإن كان لها ولد قومت على ولدها من نصيبه (2).
ولو عجز النصيب عن عتقها سعت هي في المتخلف عن قيمتها من نصيبه ولا يسري العتق على الولد في غير نصيبه من التركة وإن كان موسرا، لما سبق من أن العتق على هذا الوجه لا يثبت فيه سراية.
والرواية التي أشار إليها المصنف، رواها الشيخ، عن أبي بصير، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال:
إن شاء أن يبيعها باعها، وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها، فإن كان