____________________
وأجاب عنه جدي قدس سره في المسالك بأن الاستدلال بعموم اللفظ الشامل للقسمين فإن (من) (1) من صيغ العموم فيتناول من طلق ثلاثا مرسلة، وبثلاثة ألفاظ وقد حكم على هذا العام بوقوع واحدة فيتناول بعمومه موضع النزاع كما هو شأن كل كلام عام وعندي في هذا الجواب نظر، فإن لفظ (من) لم يرد في الأخبار السابقة صريحا، ولو ورد (2) وأفاد العموم ويتناول كل مطلق، لم يلزم من ذلك تناوله لكل طالق ثلاثا بلفظ واحد مرسل، مع أن المتبادر من قوله (طلق ثلاثا) إنه أوقع الطلاق بثلاث صيغ، إذ لا يصدق على من قال: (سبحان الله عشرا) إنه سبح الله عشر مرات.
وبالجملة فهذه الروايات غير دالة على المطلوب صريحا ولا ظاهرا.
وأما الدليل الأول فضعيف جدا لمنع كون الثلاث مؤكدة للواحد أعني المقيدة بقيد الوحدة، بل منافية لها والموجود في ضمن الثلاث، الواحدة لا بشرط، والمطلوب هنا الواحدة بشرط لا، أعني المقيدة بقيد الوحدة وهي غير داخلة في الثلاث قطعا.
والقول بالبطلان للسيد المرتضى في الانتصار وسلار، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، لأن الواحدة المنفردة أعني المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة فلا يقع، لأن من جملة شرائط الصحة، القصد إلى الطلاق، والمقصود - وهو الطلقات الثلاث - غير واقع إجماعا.
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن ابن مسكان، عن أبي
وبالجملة فهذه الروايات غير دالة على المطلوب صريحا ولا ظاهرا.
وأما الدليل الأول فضعيف جدا لمنع كون الثلاث مؤكدة للواحد أعني المقيدة بقيد الوحدة، بل منافية لها والموجود في ضمن الثلاث، الواحدة لا بشرط، والمطلوب هنا الواحدة بشرط لا، أعني المقيدة بقيد الوحدة وهي غير داخلة في الثلاث قطعا.
والقول بالبطلان للسيد المرتضى في الانتصار وسلار، وابن أبي عقيل، وابن حمزة، لأن الواحدة المنفردة أعني المقيدة بقيد الوحدة غير مرادة فلا يقع، لأن من جملة شرائط الصحة، القصد إلى الطلاق، والمقصود - وهو الطلقات الثلاث - غير واقع إجماعا.
ويدل عليه أيضا ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن ابن مسكان، عن أبي