____________________
ومن ذلك كله يظهر عدم وقوع الطلاق بقوله: أنت طلاق أو من المطلقات أو أنت مطلقة.
وقوى الشيخ وقوع الطلاق بقوله: أنت مطلقة إذا نوى بها الطلاق ورده المصنف في الشرايع بأنه بعيد عن شبه الإنشاء.
وهو غير جيد، فإن هذه الصيغة جملة اسمية كقوله: أنت طالق فيستعمل خبرا أو إنشاء، والأجود رده بعدم ورود النقل بذلك كما بيناه.
قوله: (ولا يقع ب (خلية) وبرية) المراد ب (خلية) كونها خلية من الزوج وب (برية) كونها برية منه.
وإنما لم يقع الطلاق بهذا اللفظين وما أشبهما، لأنها كنايات عن الطلاق وليست صريحة فيه، لاحتمالهما لغير ذلك المعنى كأن تكون خلية من شئ آخر غير النكاح وبرية منه، والطلاق لا يقع بالكنايات لعدم ورود النقل به.
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو خلية أو برية، قال: هذا كله ليس بشئ (1).
وما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام؟ فقال: ليس بشئ (2).
وخالف في ذلك العامة فحكموا بوقوع الطلاق بهذه الألفاظ إذا نوى بها الطلاق.
وقوى الشيخ وقوع الطلاق بقوله: أنت مطلقة إذا نوى بها الطلاق ورده المصنف في الشرايع بأنه بعيد عن شبه الإنشاء.
وهو غير جيد، فإن هذه الصيغة جملة اسمية كقوله: أنت طالق فيستعمل خبرا أو إنشاء، والأجود رده بعدم ورود النقل بذلك كما بيناه.
قوله: (ولا يقع ب (خلية) وبرية) المراد ب (خلية) كونها خلية من الزوج وب (برية) كونها برية منه.
وإنما لم يقع الطلاق بهذا اللفظين وما أشبهما، لأنها كنايات عن الطلاق وليست صريحة فيه، لاحتمالهما لغير ذلك المعنى كأن تكون خلية من شئ آخر غير النكاح وبرية منه، والطلاق لا يقع بالكنايات لعدم ورود النقل به.
ويدل على ذلك صريحا ما رواه الشيخ في الحسن عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو بائنة أو بتة أو خلية أو برية، قال: هذا كله ليس بشئ (1).
وما رواه ابن بابويه - في الصحيح - عن حماد بن عثمان، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قال لامرأته: أنت مني خلية أو برية أو بتة أو بائن أو حرام؟ فقال: ليس بشئ (2).
وخالف في ذلك العامة فحكموا بوقوع الطلاق بهذه الألفاظ إذا نوى بها الطلاق.