____________________
يأت أمرا جهله، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه فإنه إنما نوى الفراق بعينه (1).
وفي الموثق، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك (2).
وفي الموثق، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كل ذوي دين بما يستحلون (3).
وفي الموثق، عن جميل بن دراج، عن عبد الله بن محرز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه؟ قال: (فقال - خ ل) المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شئ، فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا والرجل (4) الميت من هؤلاء الناس، وأخته مؤمنة (عارفة - ئل) قال: فخذ لها النصف منه خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم (سنتهم - خ ل) وقضائهم (قضاياهم - ئل) وأحكامهم، قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم وسننهم (سنتهم خ ل) كما يأخذون منكم فيه (5).
وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة مؤيدة، يعمل الناس على ذلك من الأئمة عليهم السلام إلى زماننا هذا من غير نكير.
وفي الموثق، عن عبد الأعلى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا، قال: إن كان مستخفا بالطلاق ألزمته ذلك (2).
وفي الموثق، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الأحكام، قال: تجوز على أهل كل ذوي دين بما يستحلون (3).
وفي الموثق، عن جميل بن دراج، عن عبد الله بن محرز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قلت له: رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمه؟ قال: (فقال - خ ل) المال كله لابنته وليس للأخت من الأب والأم شئ، فقلت: فإنا قد احتجنا إلى هذا والرجل (4) الميت من هؤلاء الناس، وأخته مؤمنة (عارفة - ئل) قال: فخذ لها النصف منه خذوا منهم كما يأخذون منكم في سننهم (سنتهم - خ ل) وقضائهم (قضاياهم - ئل) وأحكامهم، قال ابن أذينة: فذكرت ذلك لزرارة، فقال: إن على ما جاء به ابن محرز لنورا خذهم بحقك في أحكامهم وسننهم (سنتهم خ ل) كما يأخذون منكم فيه (5).
وفي معنى هذه الروايات روايات كثيرة مؤيدة، يعمل الناس على ذلك من الأئمة عليهم السلام إلى زماننا هذا من غير نكير.