____________________
طهرت؟ قال: فقال: هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهور، قلت أرأيت إن كانت تصل إليه الأحيان والأحيان لا يصل إليها فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال: إذا مضى لها شهر لا يصل إليها فيه يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهور ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين، فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها (1).
وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية (2) وجماعة، وهي مؤيدة للقول بالاكتفاء في الغائب بشهر وأنكر ابن إدريس في سرائره هذا الحكم فقال (3): الذي يقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا منعقد عليه أنه لا يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول بها وهي حائض بغير خلاف وحمل الحاضرة في البلد على تلك قياس، وهو باطل، والأصل الزوجية، فمن أوقع (4) الطلاق يحتاج إلى دليل قاهر، وما ذكره (5).
وبمضمون هذه الرواية أفتى الشيخ في النهاية (2) وجماعة، وهي مؤيدة للقول بالاكتفاء في الغائب بشهر وأنكر ابن إدريس في سرائره هذا الحكم فقال (3): الذي يقتضيه أصول مذهبنا وإجماعنا منعقد عليه أنه لا يجوز للحاضر أن يطلق زوجته المدخول بها وهي حائض بغير خلاف وحمل الحاضرة في البلد على تلك قياس، وهو باطل، والأصل الزوجية، فمن أوقع (4) الطلاق يحتاج إلى دليل قاهر، وما ذكره (5).