____________________
طلقها تطليقة، فقال: إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل النهار وهدم الطلاق الظهار، قيل له (قلت - ئل) فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فإن تركها حتى يحل (يخلو - ئل خ ل) أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسا؟
قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها (1) وهي نص في الحكمين معا.
لكن الكليني روى هذه الرواية بعينها، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، ويزيد الكناسي مجهول (2).
ومن المستبعد جدا أن يروي أبو أيوب الخزاز هذه الرواية، عن بريد العجلي، وعن يزيد الكناسي، ولا يبعد أن يكون الصواب يزيد الكناسي كما في الكافي (3) فتكون الرواية صحيحة، والله أعلم.
ويدل على هذا القول أيضا، صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه أ (هل - خ ل) عليه كفارة؟ قال: لا (4).
وجه الدلالة تضمن الرواية سقوط الكفارة بالطلاق مع البينونة مطلقا، وهو يتناول العود إليها بعد ذلك وعدمه.
قال: لا قد بانت منه وملكت نفسها (1) وهي نص في الحكمين معا.
لكن الكليني روى هذه الرواية بعينها، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب الخزاز، عن يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السلام، ويزيد الكناسي مجهول (2).
ومن المستبعد جدا أن يروي أبو أيوب الخزاز هذه الرواية، عن بريد العجلي، وعن يزيد الكناسي، ولا يبعد أن يكون الصواب يزيد الكناسي كما في الكافي (3) فتكون الرواية صحيحة، والله أعلم.
ويدل على هذا القول أيضا، صحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه أ (هل - خ ل) عليه كفارة؟ قال: لا (4).
وجه الدلالة تضمن الرواية سقوط الكفارة بالطلاق مع البينونة مطلقا، وهو يتناول العود إليها بعد ذلك وعدمه.