____________________
فإن الظاهر من قوله: (وإن هذا لحرام) أنه ظهار محرم وإن لم يكن ذكره الله في كتابه (وثانيها) أنه يقع بتشبيهها بكل امرأة محرمة عليه على التأبيد بالنسب خاصة، وهو اختيار ابن البراج.
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار؟ فقال: هو من كل ذي محرم، أم أو أخت، أو عمة، أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي (أو أختي - خ يب) وهو يريد بذلك الظهار (1).
وفي الحسن، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال: هو الظهار (2) (وثالثها) إضافة المحرمات بالرضاع إلى المحرمات بالنسب في ذلك وهو مذهب الأكثر.
ويدل على قوله عليه السلام - في صحيحة زرارة المتقدمة -: هو من كل ذي محرم وقوله في الرواية: (أم أو أخت أو عمة أو خالة) الظاهر أنه وقع على سبيل التمثيل لا الحصر، لأن بنت الأخ وبنت الأخت كذلك قطعا.
واستدل على هذا القول أيضا بقوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3)، سواء جعلت (من) تعليلية أو سببية، إذ المعنى يحرم لأجل الرضاع أو بسببه، ما يحرم لأجل النسب أو بسببه والتحريم في الظهار ثابت بسبب النسب،
ويدل عليه صريحا ما رواه الشيخ - في الصحيح -، عن زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار؟ فقال: هو من كل ذي محرم، أم أو أخت، أو عمة، أو خالة، ولا يكون الظهار في يمين، قلت: فكيف؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع: أنت علي حرام مثل ظهر أمي (أو أختي - خ يب) وهو يريد بذلك الظهار (1).
وفي الحسن، عن جميل بن دراج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:
الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال: هو الظهار (2) (وثالثها) إضافة المحرمات بالرضاع إلى المحرمات بالنسب في ذلك وهو مذهب الأكثر.
ويدل على قوله عليه السلام - في صحيحة زرارة المتقدمة -: هو من كل ذي محرم وقوله في الرواية: (أم أو أخت أو عمة أو خالة) الظاهر أنه وقع على سبيل التمثيل لا الحصر، لأن بنت الأخ وبنت الأخت كذلك قطعا.
واستدل على هذا القول أيضا بقوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (3)، سواء جعلت (من) تعليلية أو سببية، إذ المعنى يحرم لأجل الرضاع أو بسببه، ما يحرم لأجل النسب أو بسببه والتحريم في الظهار ثابت بسبب النسب،