____________________
يحج على حمار أبتر، فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليحج " (1).
قال في المنتهى: وإنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته، أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته، والمكي لا تعتبر الراحلة في حقه، ويكفيه التمكن من المشي (2). ونحوه قال في التذكرة، وصرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها (3). وهو جيد، لكن في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء، والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد، إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضا إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة، ولا نعلم به قائلا.
ومقتضى روايتي محمد بن مسلم والحلبي المتقدمتين وجوب الحج على من يتمكن من المشي في بعض الطريق والركوب في بعض، بل ورد في كثير من الروايات وجوب الحج على من أطاق المشي، كصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: " نعم، إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين " (4).
ورواية أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال:
(يخرج ويمشي إن لم يكن عنده) قلت: لا يقدر على المشي، قال:
قال في المنتهى: وإنما يشترط الزاد والراحلة في حق المحتاج إليهما لبعد مسافته، أما القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته، والمكي لا تعتبر الراحلة في حقه، ويكفيه التمكن من المشي (2). ونحوه قال في التذكرة، وصرح بأن القريب إلى مكة لا يعتبر في حقه وجود الراحلة إذا لم يكن محتاجا إليها (3). وهو جيد، لكن في تحديد القرب الموجب لذلك خفاء، والرجوع إلى اعتبار المشقة وعدمها جيد، إلا أن اللازم منه عدم اعتبار الراحلة في حق البعيد أيضا إذا تمكن من المشي من غير مشقة شديدة، ولا نعلم به قائلا.
ومقتضى روايتي محمد بن مسلم والحلبي المتقدمتين وجوب الحج على من يتمكن من المشي في بعض الطريق والركوب في بعض، بل ورد في كثير من الروايات وجوب الحج على من أطاق المشي، كصحيحة معاوية بن عمار، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين، أعليه أن يحج؟ قال: " نعم، إن حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين " (4).
ورواية أبي بصير قال، قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز وجل: (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) قال:
(يخرج ويمشي إن لم يكن عنده) قلت: لا يقدر على المشي، قال: