____________________
قول العلماء كافة (1). ويدل عليه مضافا إلى استحالة توجه الخطاب إلى غير الكامل قوله عليه السلام: " رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق " (2).
وأما إنهما إذا حجا أو حج عنهما فزال نقصهما بعد انقضاء الحج لم يجزهما عن حجة الاسلام فقال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا (3).
ويدل عليه روايات كثيرة، منهما ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: " عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت " (4).
وما رواه الشيخ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وأن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام " (5).
وعن شهاب، قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: " عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت " (6).
قوله: (ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الاسلام على تردد).
وأما إنهما إذا حجا أو حج عنهما فزال نقصهما بعد انقضاء الحج لم يجزهما عن حجة الاسلام فقال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا (3).
ويدل عليه روايات كثيرة، منهما ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: " عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت " (4).
وما رواه الشيخ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وأن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام " (5).
وعن شهاب، قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: " عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت " (6).
قوله: (ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الاسلام على تردد).