مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٢١
ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الاسلام على تردد.
____________________
قول العلماء كافة (1). ويدل عليه مضافا إلى استحالة توجه الخطاب إلى غير الكامل قوله عليه السلام: " رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق " (2).
وأما إنهما إذا حجا أو حج عنهما فزال نقصهما بعد انقضاء الحج لم يجزهما عن حجة الاسلام فقال في المنتهى: إنه لا يعرف فيه خلافا (3).
ويدل عليه روايات كثيرة، منهما ما رواه ابن بابويه في الصحيح، عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: " عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت " (4).
وما رواه الشيخ، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " وأن غلاما حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام " (5).
وعن شهاب، قال: سألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: " عليه حجة الاسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت " (6).
قوله: (ولو دخل الصبي المميز والمجنون في الحج ندبا ثم كمل كل واحد منهما وأدرك المشعر أجزأ عن حجة الاسلام على تردد).

(١) المعتبر ٢: ٧٤٧.
(٢) الخصال: ١٧٥ / ٢٣٣، الوسائل ١: ٣٢ أبواب مقدمة العبادات ب ٤ ح ١١.
(٣) المنتهى ٢: ٦٤٨.
(٤) الفقيه ٢: ٢٦٦ / ١٢٩٦، الوسائل ٨: ٣٠ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٢ ح ١.
(٥) التهذيب ٥: ٦ / ١٥، الاستبصار ٢: ١٤٦ / ٤٧٧، الوسائل ٨: ٣٠ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١٣ ح ٢.
(٦) الكافي ٤: ٢٧٦ / ٨، التهذيب ٥: ٦ / ١٤، الاستبصار ٢: ١٤٦ / 476، الوسائل 8:
30 أبواب وجوب الحج وشرائطه ب 12 ح 2.
(٢١)
مفاتيح البحث: الحج (4)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ... » »»
الفهرست