____________________
" إذا نظر إلى عراش مكة عقبة ذي طوى " قلت: بيوت مكة قال:
(نعم) (1). ورواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية " (2).
قوله: (وإن كان بعمرة مفردة، قيل: كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة، وقيل: إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة، وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم، والكل جائز).
القول بالتخيير لابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه، فإنه روى في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: " ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة " (3).
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة، من أين يقطع التلبية؟ قال: " إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية " (4).
(نعم) (1). ورواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
" إذا دخلت مكة وأنت متمتع فنظرت إلى بيوت مكة فاقطع التلبية، وحد بيوت مكة التي كانت قبل اليوم إذا بلغت عقبة المدنيين فاقطع التلبية " (2).
قوله: (وإن كان بعمرة مفردة، قيل: كان مخيرا في قطع التلبية عند دخول الحرم أو مشاهدة الكعبة، وقيل: إن كان ممن خرج من مكة للإحرام فإذا شاهد الكعبة، وإن كان ممن أحرم من خارج فإذا دخل الحرم، والكل جائز).
القول بالتخيير لابن بابويه - رحمه الله - في من لا يحضره الفقيه، فإنه روى في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: " ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة " (3).
وفي الموثق عن يونس بن يعقوب، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة، من أين يقطع التلبية؟ قال: " إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية " (4).