____________________
تعرض لاعتبار الهدي، ولو كان واجبا لذكر في مقام البيان.
وموضع الخلاف من لم يسق الهدي، أما السائق فقال فخر المحققين: إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة (1).
وثانيها: ما ذكره المصنف - رحمه الله - من أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار، والظاهر أن المراد به جواز التحلل عند الإحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله، فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل عند المصنف ومن قال بمقالته، وإلا فثبوت أصل التحلل مع الإحصار لا نزاع فيه مع الشرط وبدونه. وبهذا التفسير صرح المصنف في النافع فقال: ولا يسقط هدي التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص (2).
وذكر فخر المحققين لجواز التحلل عند الإحصار معنى آخر، فقال بعد نقل قول والده في القواعد " وفائدة الاشتراط جواز التحلل ": ليس المراد منه المنع من التحلل لو لم يشترط، بل معناه أن التحلل ممنوع منه ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة، ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل. قال: والفائدة تظهر فيما لو نذر أن يتصدق عن كل ما فعل رخصة وفي التعليق (3).
ويتوجه عليه. أولا أن هذه الفائدة لا اعتداد بها، فيبعد أن تكون مقصودة من الأمر. وثانيا أنه على هذا التفسير لا يظهر لتخصيص الحصر فائدة، فإن ذلك آت في الحصر والصد، اللهم إلا أن يراد بالحصر هنا ما يشمل الأمرين.
وثالثها: أن فائدة هذا الشرط سقوط الحج في القابل عمن فاته الموقفان، ذكره الشيخ في موضع من التهذيب، واستدل عليه بما رواه في
وموضع الخلاف من لم يسق الهدي، أما السائق فقال فخر المحققين: إنه لا يسقط عنه بإجماع الأمة (1).
وثانيها: ما ذكره المصنف - رحمه الله - من أن فائدته جواز التحلل عند الإحصار، والظاهر أن المراد به جواز التحلل عند الإحصار من غير تربص إلى أن يبلغ الهدي محله، فإنه لو لم يشترط لم يجز له التعجيل عند المصنف ومن قال بمقالته، وإلا فثبوت أصل التحلل مع الإحصار لا نزاع فيه مع الشرط وبدونه. وبهذا التفسير صرح المصنف في النافع فقال: ولا يسقط هدي التحلل بالشرط، بل فائدته جواز التحلل للمحصور من غير تربص (2).
وذكر فخر المحققين لجواز التحلل عند الإحصار معنى آخر، فقال بعد نقل قول والده في القواعد " وفائدة الاشتراط جواز التحلل ": ليس المراد منه المنع من التحلل لو لم يشترط، بل معناه أن التحلل ممنوع منه ومع العذر وعدم الاشتراط يكون جواز التحلل رخصة، ومع الاشتراط يصير التحلل مباح الأصل. قال: والفائدة تظهر فيما لو نذر أن يتصدق عن كل ما فعل رخصة وفي التعليق (3).
ويتوجه عليه. أولا أن هذه الفائدة لا اعتداد بها، فيبعد أن تكون مقصودة من الأمر. وثانيا أنه على هذا التفسير لا يظهر لتخصيص الحصر فائدة، فإن ذلك آت في الحصر والصد، اللهم إلا أن يراد بالحصر هنا ما يشمل الأمرين.
وثالثها: أن فائدة هذا الشرط سقوط الحج في القابل عمن فاته الموقفان، ذكره الشيخ في موضع من التهذيب، واستدل عليه بما رواه في