____________________
قال: " لا " (1).
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد " (2) والأخبار الواردة في ذلك كثيرة جدا.
ولم يذكر المصنف هنا ما يحرم من الصيد، وذكر فيما سيأتي أن الصيد هو الحيوان الممتنع، وخصه في النافع بالحيوان المحلل الممتنع، وألحق به جمع من الأصحاب ستة من المحرم وهي: الثعلب، والأرنب، والضب، واليربوع، والقنفذ، والقمل، وألحق به آخرون الزنبور، والأسد، والعظاية. ونقل عن أبي الصلاح أنه حرم قتل جميع الحيوانات، إلا إذا خاف منه، أو كان حية، أو عقربا، أو فأرة، أو غرابا (3). وسيجئ الكلام في ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى (4).
واعلم أن الدلالة أعم من الإشارة، لتحققها بالإشارة بشئ من أجزاء البدن والكتابة والقول، واختصاص الإشارة بأجزاء البدن.
ولا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بين كون المدلول محرما أو محلا، ولا بين الدلالة الخفية والواضحة.
ولو فعل المحرم عند رؤية الصيد فعلا فطن غيره بسببه للصيد، كما لو تشوف إليه أو ضحك، ففي تحريمه وجهان: من الشك في تسميته دلالة، وكونه في معناها.
ولا يخفى أن الدلالة إنما تحريم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلا
وفي الصحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد، فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد " (2) والأخبار الواردة في ذلك كثيرة جدا.
ولم يذكر المصنف هنا ما يحرم من الصيد، وذكر فيما سيأتي أن الصيد هو الحيوان الممتنع، وخصه في النافع بالحيوان المحلل الممتنع، وألحق به جمع من الأصحاب ستة من المحرم وهي: الثعلب، والأرنب، والضب، واليربوع، والقنفذ، والقمل، وألحق به آخرون الزنبور، والأسد، والعظاية. ونقل عن أبي الصلاح أنه حرم قتل جميع الحيوانات، إلا إذا خاف منه، أو كان حية، أو عقربا، أو فأرة، أو غرابا (3). وسيجئ الكلام في ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى (4).
واعلم أن الدلالة أعم من الإشارة، لتحققها بالإشارة بشئ من أجزاء البدن والكتابة والقول، واختصاص الإشارة بأجزاء البدن.
ولا فرق في تحريم الدلالة على المحرم بين كون المدلول محرما أو محلا، ولا بين الدلالة الخفية والواضحة.
ولو فعل المحرم عند رؤية الصيد فعلا فطن غيره بسببه للصيد، كما لو تشوف إليه أو ضحك، ففي تحريمه وجهان: من الشك في تسميته دلالة، وكونه في معناها.
ولا يخفى أن الدلالة إنما تحريم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلا