____________________
الصحيح، عن ضريس بن أعين، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل خرج متمتعا بالعمرة إلى الحج فلم يبلغ مكة إلا يوم النحر فقال: " يقيم على إحرامه، ويقطع التلبية حين يدخل مكة، فيطوف، ويسعى بين الصفا والمروة، ويحلق رأسه، وينصرف إلى أهله إن شاء " وقال: " هذا لمن اشترط على ربه عند إحرامه، فإن لم يكن اشترط فإن عليه الحج من قابل " (1).
واستشكله العلامة في المنتهى بأن الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط. ثم قال: الوجه حمل إلزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب (2). وهو حسن. مع أن العلامة - رحمه الله - قال في موضع آخر من المنتهى: الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحج في القابل لو فاته الحج، ولا نعلم فيه خلافا (3).
ورابعها: أن فائدة هذا الشرط استحقاق الثواب بذكره في عقد الإحرام، لأنه دعاء مأمور به وإن لم يكن له حكم مخالف لحكم غير المشترط. وهذا هو الذي رجحه الشارح في جملة من مصنفاته (4).
والذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر، كما يستفاد من قوله عليه السلام: " وحلني حيث حبستني " وسقوط الهدي عن المصدود، لما ذكرناه من الأدلة، مضافا إلى ضعف دليل وجوبه بدون الشرط كما سنبينه في محله. بل لا يبعد سقوطه مع الحصر أيضا، كما ذهب إليه
واستشكله العلامة في المنتهى بأن الحج الفائت إن كان واجبا لم يسقط فرضه في العام المقبل بمجرد الاشتراط، وإن لم يكن واجبا لم يجب بترك الاشتراط. ثم قال: الوجه حمل إلزام الحج في القابل مع ترك الاشتراط على شدة الاستحباب (2). وهو حسن. مع أن العلامة - رحمه الله - قال في موضع آخر من المنتهى: الاشتراط لا يفيد سقوط فرض الحج في القابل لو فاته الحج، ولا نعلم فيه خلافا (3).
ورابعها: أن فائدة هذا الشرط استحقاق الثواب بذكره في عقد الإحرام، لأنه دعاء مأمور به وإن لم يكن له حكم مخالف لحكم غير المشترط. وهذا هو الذي رجحه الشارح في جملة من مصنفاته (4).
والذي يقتضيه النظر أن فائدته سقوط التربص عن المحصر، كما يستفاد من قوله عليه السلام: " وحلني حيث حبستني " وسقوط الهدي عن المصدود، لما ذكرناه من الأدلة، مضافا إلى ضعف دليل وجوبه بدون الشرط كما سنبينه في محله. بل لا يبعد سقوطه مع الحصر أيضا، كما ذهب إليه