مدارك الأحكام - السيد محمد العاملي - ج ٧ - الصفحة ٢٩٥
وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة.
____________________
زوال الشمس " (1).
وصحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال:
" الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس " (2).
وصحيحة عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إذا زاغت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية " (3).
ومقتضى الروايات وجوب القطع حينئذ. ونقل عن علي بن بابويه (4) والشيخ (5) التصريح بذلك، وهو حسن.
قوله: (وإن كان معتمرا بمتعة فإذا شاهد بيوت مكة).
المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الحسن، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " المتمتع إذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية " (6).
قال المفيد في المقنعة: وحد بيوت مكة عقبة المدنيين، وإن كان قاصدا إليها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى (7).
وكأن مستنده الجمع بين صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام: أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال:

(١) التهذيب ٥: ١٨١ / ٦٠٨، الوسائل ٩: ٥٩ أبواب الإحرام ب ٤٤ ح ٥.
(٢) الكافي ٤: ٤٦٢ / ١، الوسائل ٩: ٥٩ أبواب الإحرام ب ٤٤ ح ١.
(٣) التهذيب ٥: ١٨٢ / ٦١٠، الوسائل ١٠: ١٠ أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب ٩ ح ٤.
(٤) نقله عنه في الدروس: ٩٨.
(٥) النهاية: ٢٤٨، والمبسوط ١: ٣٦٥، والجمل والعقود (الرسائل العشر): ٢٣٣، الخلاف ١: ٤٣٣.
(٦) التهذيب ٥: ٩٤ / ٣٠٧، الاستبصار ٢: ١٧٦ / ٥٨١، الوسائل ٩: ٥٧ أبواب الإحرام ب ٤٣ ح ٢، ورواه في الكافي ٤: ٣٩٩ / ٣.
(٧) المقنعة: ٦٣.
(٢٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 ... » »»
الفهرست